القانون ينظم آلية حساب مدة اشتراك التأمينات حال الالتحاق بأكثر من عمل ... اليك التفاصيل
نورهان حمدي مصر وناسهاتنص المادة 3 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أن ﺘﺴﺭﻯ ﺃحكام ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻌاملين ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ بيانهم:
1- ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭى ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻷﻯ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ.
2- ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻭﺤـﺩﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ، ﺒﻤﺎ ﻓﻰ ﺫﻟـﻙ ﺭﺅﺴـﺎﺀ ﻭﺃﻋـﻀﺎﺀ ﻤﺠـﺎﻟﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘـﺩﺒﻴﻥ ﻓﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ.
3- ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﺭﻀﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﺴـﻤﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﺎﻟﺒﻨﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ .
اقرأ أيضاً
- القانون يجيز للأرامل والأبناء المستحقين الجمع بين أكثر من معاش... اليك التفاصيل
- قيادة قوات الصاعقة والمظلات تستقبل لجنة الدفاع والأمن القومي وذلك بمجلس النواب
- اسعار العمللت وتذبذب الدولار واستقرار اليورو
- تعرف علي الضمانات التي كفلتها المادة 4 من قانون الاستثمار
- مجلس النواب يقرر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023
- مجلس النواب يشرع قانون جديد يجرم توثيق عقود الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة
- شاهد رد ”التنظيم والإدارة” على طلب إحاطة التسوية الوظيفية لخريجى التعليم المفتوح
- وزارة الصحة المصرية: جميع مستشفيات العزل لمرضى كورونا في مصرعادت إلى العمل بشكل طبيعي
- أكاديمية ”إعمل بيزنس” لتمكين المتقدم وتأهيله إلى سوق العمل
- المالية تؤكد أى مواطن دخله 2500 جنيه شهريا مش هناخد منه ضرائب
- طارق الخولى يعلن عن الإفراج عن مجموعة جديدة اليوم بالعفو الرئاسى
- تعطل نظام العمل الآلي في المطار يسبب تكدس المسافرين..اليك التفاصيل
4 - اﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﻴﻥ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل، ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻰ:
( ﺃ ) ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ 18 ﺴﻨﺔ ﻓﺄﻜﺜﺭ.
(ﺏ) ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ، ﻭﺘﻌﺘﺒـﺭ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺯﺍﻭﻟﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻴـﺩﺨل ﺒﻁﺒﻴﻌﺘـﻪ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺯﺍﻭﻟﻪ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﺘﻐﺭﻕ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل .
ويستثنى من ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﻭﻋﻤـﺎل ﺍﻟـﺸﺤﻥ ﻭﺍﻟﺘﻔﺭﻴـﻎ ﻭﻋﻤﺎل ﺍﻟﺼﻴﺩ ﻭﻋﻤﺎل ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺒﺭﻯ.
5- ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﻴﻥ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل.
6– المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل بشرﻁ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺴـﻥ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ عليه 18 سنة فأكثر، ﻭﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤل ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺩﺍﺨل ﻤﻨﺯل ﻤﻌﺩ ﻟﻠﺴﻜن ﺍﻟﺨـﺎﺹ، ﻭﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻤﺎﺭﺴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻴﺩﻭﻴﺎ ﻟﻘﻀﺎﺀ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺩﻭﻡ ﺃﻭ ﺫﻭﻴﻪ.
7 - ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺓ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﻭﻴﻌﻭﻟﻬﻡ ﻓعلا، ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺒﺸﺄﻨﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓ ﻰ ﺍﻟﺒﻨﺩﻴﻥ (ﺃ ، ﺏ) من ﺍﻟﺒﻨﺩ (٤) مﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ.
وتنص المادة 4، على أنه ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺤﺎﻕ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻟـﺩﻯ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﻋﻤل ﻓﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﻓﻴﻌﺘﺩ ﺒﻤﺩﺓ ﻋﻤﻠﻪ ﻟﺩﻯ ﺼﺎﺤﺏ ﻋﻤـل ﻭﺍﺤـﺩ، ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻰ:
- ﻴﻌﺘﺩ ﺒﻤﺩﺓ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﺭ ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﺃﻜﺒﺭ.
ﻴﻌﺘﺩ ﺒﺎﻟﻤﺩﺓ ﺍﻷﺴﺒﻕ ﻓﻰ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺇﺫﺍ ﺘﺴﺎﻭﺕ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺨﻼل ﻤﺩﺩ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ.
- فى ﺤﺎﻟﺔ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺘﺤﻕ ﺒﻌﻤـل ﻟﺩﻯ ﺼﺎﺤﺏ ﻋﻤل ﺁﺨﺭ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﻤﺩﺓ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻟﺩﻯ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﺨﻴﺭ، ﻭﻴﻠﺘـﺯﻡ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻴﻘل ﺍﻷﺠـﺭ ﺍﻟﻤـﺴﺩﺩ ﻋﻨـﻪ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﻋﻥ ﺃﺠﺭﻩ ﻟﺩﻯ ﺠﻬﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ.