تعرف علي الضمانات التي كفلتها المادة 4 من قانون الاستثمار
محرر صحفي مصر وناسهاحددت المادة 4 من من قانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار وفقاً لآخر تعديل صادر في 31 يوليو عام 2019، عدة ضمانات للمستثر لضمان عدم نزع ملكية أموال مشروعه أو الحجز عليها دون أحكام قضائية أو تأميم المشروع وذلك لتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات على الأراضي المصرية ، وجاء نص المادة كالتالى:-
مادة(4):
لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية.
ولا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا دون تأخير، وتكون قيمته معادلة للقيمة الاقتصادية العادلة للمال المنزوع ملكيته فى اليوم السابق على صدور قرار نزع الملكية، وتكون التعويضات قابلة للتحويل دون قيد.
اقرأ أيضاً
- مجلس النواب يقرر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023
- مجلس النواب يشرع قانون جديد يجرم توثيق عقود الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة
- شاهد رد ”التنظيم والإدارة” على طلب إحاطة التسوية الوظيفية لخريجى التعليم المفتوح
- المالية تؤكد أى مواطن دخله 2500 جنيه شهريا مش هناخد منه ضرائب
- طارق الخولى يعلن عن الإفراج عن مجموعة جديدة اليوم بالعفو الرئاسى
- وزيرة الصناعة لـ”النواب”: إنشاء 17 مجمعا صناعيا يوفر 48 ألف فرصة عمل مباشرة
- الخارجية الإسرائيلية: ندين قرار مجلس النواب العراقي إصدار قانون ضد التطبيع مع إسرائيل..اليك التفاصيل
- التنمية المحلية تعلن تنفيذ 22 ألف مشروع رصف طرق بتكلفة 47 مليار جنيه فى 8 سنوات
- مجلس النواب الليبي ينفي صحة تشكيل حكومة مصغرة..اليك التفاصيل
- مجلس النواب يوافق على قرار إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج
- موازنة الرقابة المالية تتصدر مناقشات اللجنة الاقتصادية غدا بمجلس النواب..اليك التفاصيل
- القائم بأعمال وزارة الصحة يقرر غلق إدارى للمستشفى الخاص بعد وفاة مارينا صلاح
ولا يجوز بالطريق الإدارى فرض الحراسة على تلك المشروعات، ولا تفرض الحراسة عليها إلا بموجب حكم قضائى نهائى، كما لا يجوز التحفظ عليها إلا بموجب أمر أو حكم قضائى، ولا يكون ذلك كله إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.
ولا يجوز الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها إلا بناءً على أمر قضائى أو حكم نهائى، وذلك عدا الديون الضريبية، واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة التى يجوز تحصيلها عن طريق الحجز بجميع أنواعه، مع عدم الإخلال بما يتفق عليه فى العقود التى تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر.
ولا يجوز لأى جهة إدارية إصدار قرارات إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية، تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة وموافقة كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى.