الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون الشهر العقاري
حرر أحمد البدري مصر وناسهاصدق رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، على القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تعديل قانون الشهر العقاري.
ونشر القانون بالجريدة الرسمية العدد ٣٦ مكرر ( ب ) بتاريخ ٥ سبتمبر ٢٠٢٠.
وشهدت الجلسات الأخيرة بدور الانعقاد الخامس، موافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، وذلك بإضافة مادة جديدة خاصة بنقل الملكية، تطبق بعد 6 أشهر من نشر التعديل بالجريدة الرسمية.
اقرأ أيضاً
- الحكومة تنفي إغلاق المقاهي والكافتيريات الساعة الثامنة
- متحدث الوزراء : قطع المرافق عن الوحدات السكنية التي لم تدفع رسوم التصالح
- أبرز 6 قرارات للحكومة اليوم.. تعرف عليها
- الحكومة : السماح بعودة معرض الكتاب بالإسكندرية والمهرجانات السينمائية بنسبة (50%)
- الحكومة : السماح بفتح الحضانات بالأندية ومراكز الشباب
- الحكومة : السماح بصلاة الجنازة خارج المساجد
- مجلس الوزراء : السماح بإقامة الأفراح في الأماكن المفتوحة فقط
- برلماني: الحكومة قدمت حزمة من التيسيرات للمواطنين في قانون التصالح
- توافق بين مصر وأرمينيا حول أهمية تقويض التدخلات الخارجية الساعية لمنفعتها الذاتية على حساب الأمن والاستقرار ومقدرات الشعوب في المنطقة
- موضوعات تشغل الرأي العام و توجيهات السيسي بزيادة الرقعة الزراعية
- الرئيس السيسي يصدق على تعديل أحكام 8 قوانين
- وزير الري : يعرض موقف الفيضان لهذا العام ومتابعة حالة الأمطار وآلية التعامل معها
ويهدف التعديل الجديد إلى إيجاد طريق جديد لنقل الملكية، وذلك عند وجود حكم نهائي يكون سندًا لطلب الشهر، ويثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله.
وأوجب التعديل على أمين المكتب إعطاء الطلب رقمًا وقتيًا شهرًا أو قيدًا في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم القوتي إلى رقم نهائي، وترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.
كما أتاح التعديل الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، على أن يُصدر القاضي قراره مسببًا بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونًا بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيًا.