عقوبات رادعه لبلوجر شهيرة لبثها فديوهات خادشه
ساره محمد مصر وناسهاتجديد قاضي المعارضات حبس بلوجر شهيرة 15 يوما على ذمة التحقيقات عقب إلقاء القبض عليها بتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبق “تيك توك” فيما يلى:
وحدّد قانون مكافحة الدعارة عقوبات لجريمة الدعارة والتحريض على الفجور، ويستعرض “مصر وناسها” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبة التحريض على الفجور
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنية.- تبعيه التحريض على الفسق والفجور نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
اقرأ أيضاً
- دينا داش تستعرض رشاقتها بعد ولادتها
- معارضة كروان مشاكل على حبسه شهرين في تهديد محامي بالخطف
- النيابة تحيل 11 متهما للمحاكمة في واقعة طالبة العريش
- مع إقتراب موعد الإمتحانات... عقوبات رادعه للغش
- مزايا لكبار السن توصيل المعاش لحد البيت بأمر من الرئيس السيسي
- إجراء حكومي جديد يغرّم هؤلاء مليوني جنيه
- جلسة حلف اليمين.. و استعداد النواب لتنصيب السيسي رئيسا
- خطف طفله والإعتداء عليها.. المتهمون يواجهون الإعدام بالقانون
- ننشر تحريات الداخلية في أكبر قضية هجرة غير شرعية للخليج و أوروبا خلال 2024
- قطر تدين بناء مستوطنات جديدة في الأغوار
- بايدن يكشف كواليس انهيار جسر بالتيمور
- إعفاء جزئي بوسائل النقل العام لهذة الفئه بعد زيادة أسعار البنزين
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ": " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية ولثبوت تلك الجريمة لابد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء.