هل يجوز إخراج الزكاة بالتقسيط على مدار العام؟ دار الافتاء تجيب
نورهان حمدي مصر مصر وناسهاهل يجوز لمن وجبت الزكاةُ في ماله أن يخرِجَها مقسطةً في صورة دفعات شهرية على مدار العام إلى مَنْ يعرف أنهم يستحقونها لسدِّ حاجتهم شهرًا بشهر؟ سؤال أجاب عنه الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، وجاء رد المفتى كالآتى:
نعم، يجوز ذلك شرعًا؛ لما في ذلك من رعايةِ مصلحة الفقير وسَدِّ حاجته، مع مراعاة عدم بلوغ الحول التالي إلا وقد أخرج الزكاةَ كلَّها، ولا يُعَدُّ هذا من تأخير إخراج الزكاة عن موعدها كما نص عليه جماعة من الفقهاء.
حيث شرع الله تعالى الزكاة فجعل لها مقاصد وأسبابًا وشروطًا، ومِن مقاصد الزكاة: التعاون والتكافل في المجتمع بسدِّ حاجة المستحقين لها ومواساتهم، وإغناؤهم عن السؤال، ومِن أسبابها: ملك النصاب، وقابليته للنماء، وكونه فائضًا عن الحوائج الأصلية، ومن شروطها: الوقت؛ وهو مرور الحول.
ومتى بلغ المال النصاب -وهو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب عيار 21- وكان فائضًا عن حاجة صاحبه الأصلية، ثم حال عليه الحول: فإنه يجب إخراج الزكاة إلى مستحقيها على الفور، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء؛ من الحنفية في المختار عندهم والمالكية والشافعية والحنابلة؛ لقول الله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141]، وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ».
اقرأ أيضاً
- دار الإفتاء تحتفل اليوم احتفال رسمي بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان
- دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان الجمعة.. وتحدد اول ايامه فلكياً
- هل يجوز إعطاء الزكاة وشنطة رمضان للجارة المسيحية
- اليك فتوى ”حق الكد والسعاية” التي دعا شيخ الأزهر لإحيائها
- هل يجوز إعطاء الزكاة لابنى العاطل ولا يريد أن يعمل؟.. الإفتاء تجيب فيديو
- بعد جنازة ”سهير البابلي” ما حكم النعي بالموت؟.. الإفتاء تجيب
- أحذر.. أدعية غير مستحبـة وقت نزول المطـر
- مبروك عطية: المرأة التي تطلب الطلاق بسبب التعدد جزاؤها جهنم.. و أزهري يرد
- ما معنى قول النبي الحيات مسخ الجن صورة ؟
- إحباط هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعوديةمحاولة تهريب كبتاغون
- الخلع حرام وزنا؟ .. خناقة بين أحمد كريمة ومحامي شهير على الهواء.. شاهد
- ما حكم الدين في عمليات تحديد جنس الجنين ؟ الافتاء تجيب
حيث يجوز للسائل شرعًا إخراج الزكاة مقسطةً على مدار العام بعد مرور الحول على ماله الذي بلغ النِّصاب إلى من يعرفهم من مستحقيها الذين يحتاجون إليها في سد احتياجاتهم شهرًا بشهر، مع مراعاة عدم بلوغ الحول التالي إلا وقد أخرجها كلَّها، ولا يُعَدُّ هذا من تأخير إخراج الزكاة عن موعدها كما نص عليه جماعة من الفقهاء، وهو ما عليه الفتوى.