مجلس الوزراء يحدد أهم أهداف «صندوق مواجهة الطوارئ الطبية»
حرر أحمد علي مصر وناسهاوافق مجلس الوزراء، الخميس، على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية. وينص مشروع القانون على أن «يُعمل بأحكام هذا القانون في شأن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وأن يُلغى العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات، المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003، على أن تؤول أرصدة حسابات هذه الصناديق إلى صندوق مواجهة الطوارئ الطبية».
وينص قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية على أن «يُنشأ صندوق يسمى «صندوق مواجهة الطوارئ الطبية»، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة.
اقرأ أيضاً
- السيسي يصدق على 6 قوانين اليوم..تعرف عليهم
- سيدة تقيم دعوى حبس ضد زوجها..بسبب امتناعه عن سداد نفقة 70 جنية
- سمية الخشاب لـ أحمد سعد : متمسكة بنيل حقوقي من سعد قائلة: ”دى أبسط حقوقى”
- ضبط 6 قضايا تهريب بقيمة 700 ألف جنيه وتنفيذ 142 حكما قضائيا
- محمد مجدي صالح عدم دستورية قانون البناء
- الوزراء : 6 أشهر حبس وغرامة 30 ألف جنيه لمن يتنمر أو يستعرض قوته على الغير
- حكم قضائى بالمساواة في الميراث بين المسيحيين
- زيادات إيجار الشقق القديمة في مشروع القانون الجديد؟
- ضبط الطالب المتورط في تصوير أجزاء من امتحان الكيمياء
- أمريكي حاول تهريب بندقية في مطار القاهرة.. بالصور
- قرار وزير المالية بشأن العلاوة الدورية المقررة من بداية يوليو
- السيسي عقوبات جديدة لمن يخالف قرارات وزيرة الصحة بشأن الأمراض المعدية
ووفقًا للقانون، «يهدف الصندوق إلى استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وعلى الأخص في مجالات القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها، إلى جانب دعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى، والطوارئ، وحالات العناية المركزة، والأطفال المبتسرين والحروق، فضلا عما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.
كما نص القانون على أن يتولى إدارة الصندوق كل من مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، ويُشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير الصحة والسكان، ومحافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء، على أن يصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، ومتابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقًا لأحكام هذا القانون، وتكون من ضمن مسؤوليات مجلس إدارة الصندوق وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق، وإعداد تقرير سنوي يُرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون.