حكم قضائى بالمساواة في الميراث بين المسيحيين
حرر احمد خليل مصر وناسهاقضت محكمة استئناف القاهرة شؤون الأسرة، اليوم الاثنين، بتأييد حكم قضائى أقر تطبيق الشريعة المسيحية فى المنازعات المتعلقة بتوزيع الميراث بين المصريين غير المسلمين من طائفة وملة واحدة.
كانت سيدة مسيحية أقامت دعوى قضائية حملت رقم 1478 لسنة 2019، ضد أشقائها الأربعة طالبت فيها ببطلان مادة الوراثة رقم 1797 لسنة 2015، التى نصت على تطبيق الشريعة الإسلامية فى توزيع الإرث بين المسيحيين "الذكر مثل حظ الأنثيين".
وطالبت المدعية بتعديل أنصبة الأخوة الأشقاء ليكون "الذكر مثل حظ الأنثى"، طبقًا لمبادئ الشريعة المسيحية، بعد أن توفيت شقيقتها فى 19 أغسطس 2015، وانحصر الإرث الشرعى فى زوج شقيقتها، بواقع نصف التركة والنصف الآخر يُوزع بالتساوى بين أشقائها.
وقضت محكمة أول درجة مدينة نصر، فى حكمها الصادر فى 30 يوليو 2019 ببطلان إشهار الوراثة القائم على الشريعة الإسلامية "للذكر مثل حظ الأنثيين"، وتوزيع الإرث طبقا للشريعة المسيحية "للذكر مثل حظ الأنثى"، بما يعنى حصول زوج المتوفاة على نصف التركة، والنصف الآخر يحصل عليه الأشقاء الخمسة بالتساوى.
اقرأ أيضاً
- محاكمة 9 متهمين في قضية أحداث مجلس الوزراء
- نيابة القاهرة تحيل سما المصرى للمحاكمة أمام الاقتصادية
- تركيا .. محاكمة 20 سعوديا غيابيا بشأن مقتل الصحفي السعودي خاشقجي
- 30 ألف مشتبه به في انتهاكات جنسية بحق أطفال
- وزير العدل : يوجه بعودة العمل كلياً بالمحاكم وقطاعات وزارة العدل
- وزارة العدل تستكمل تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير المحاكم بـ116 محكمة
- الجزائر..تأجيل محاكمة مسؤولين ووزراء من عهد بوتفليقة بينهم أويحيى وسلال
- أول تصريح لسما المصري بعد دخولها السجن
- تأجيل أولى جلسات محاكمة «السكري» في اتهامه بـ«غسل الأموال» لـ19 يوليو
- أولى جلسات محاكمة محسن السكرى اليوم بتهمة "غسيل الأموال"
- الاثنين المقبل .. أولى جلسات محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم بتهمة التحريض على الفجور
- عاجل | بلاغ للنائب العام يطالب بمحاكمة الطبيب المستقيل من مستشفى المنيرة..التفاصيل..
واعتمدت المحكمة فى قرارها، على نص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 الذى نص على أنه تصدر الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين الذين يشتركون فى طائفة وملة واحدة، وكانت لهم جهات قضائية منظمة حتى 31 ديسمبر طبقا لشريعتهم، بما لا يخالف النظام العام.
وذكرت المحكمة أن طرفى التداعى جميعهم من المسيحيين الأرثوذكس ومتحدى الملة والطائفة، ولهم مجلس مالى منظم، فتكون لائحة المسيحيين الأرثوذكس واجبة التطبيق.
وأوضحت، أن المادة 147 من لائحة المسيحيين الأرثوذكس أكدت أنه إذا لم يكن للمورث فرع ولا أب ولا أم فإن صافى تركته بعد استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة يؤول إلى أخوته وأخواته، ويقسم بينهم حصصًا متساوية متى كانوا متحدين فى القوة، بأن كانوا إخوة أشقاء متحدين فى القوة ومن ثم يستحق الذكر مثل حظ الأنثى.
وبعد إصدار الحكم طعن أشقاء الشاكى على الحكم، مطالبين بإلغائه واعتبار إشهار الوراثة القائم على تطبيق الشريعة الإسلامية واجب النفاذ، وقضت الدائرة "8 شؤون أسرة" بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار على رضوان على، فى 20 مايو الماضى، برفض الاستئناف المُقدم من أشقائها وتأييد حكم أول درجة المُلزم بتطبيق الشريعة المسيحية فى توزيع الميراث.