الجمعة 22 نوفمبر 2024 05:04 مـ
مصر وناسها

    رئيس مجلس الإدارة محمد مجدي صالح

    غطاطي للإطارات
    أخبار

    قرار جمهوري بفرض زيادة جديدة علي 11 خدمة وسلعة

    مصر وناسها

    صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 83 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 والذي يقضي بفرض زيادة جديدة على رسوم تنمية للموارد المالية بالدولية، ليشمل 10 خدمات وسلع من بينها السجائر والموبايل وعقود اللاعبين.

    القانون الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم ووافق عليه مجلس النواب يقضي بزيادة الرسوم على عدد من البنود، وستحداث فرض رسوم جديدة مثل عقود اللاعبين والأجهزة الفنية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات، وتراخيص الشركات الرياضية.

    ويمكن حصر الرسوم الجديدة التى فرضها القانون الذي نشرته الجريدة الرسمية في التالي:

    1 - عقود اللاعبين:

    نص القانون بفرض رسوم على عقود بيع او شراء أو تجديد أو إعارة، أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين الأجانب أو المصريينن وكذلك عقود الأجهزة الإدارية والفنية والمديرين الفنيين أجانب ومصريين ، بنسبة (3%) من قيمة العقود أقل من مليون جنيه، و(4,5%) من قيمة العقود التى تزيد عن مليون جنيه لمليوني مليون جنيه، و(6%) من العقود التى تزيد عن مليوني جنيه لثلاثة ملايين جنيه، و(7,5%) من العقود التى تزيد قيمتها عن ثلاثة ملايين جنيه وحتى خمسة ملايين جنيه، و(9%) من قيمة العقود التى تزيد عن 5 ملايين، 10% من العقود الأكثر من عشرة ملايين جنيه، وإلزام اتحاد اللعبة بتحصيل الرسم وتوريده لمصلحة الضرائب قبل توثيق العقود.

    2- تراخيص الشركات الرياضية

    فرض القانون رسوم جديدة على تراخيص شركات الخدمات الرياضية بنسبة 0.5% من رأسمالها

    3- أغذية الكلاب والقطط

    فرض رسم على أغذية الكلاب وطيور الزينة والقطط، بنسبة (25%) من الفاتورة للأغراض الجمركية ويضاف إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم.

    4- البنزين والسولار

    فرض رسم على البنزين بأنواعه بقيمة 30 قرشا عن كل لتر مُباع، و25 قرش لكل لتر سولار.

    5- أجهزة الموبايل

    فرض رسم جديد على أجهزة الموبايل وأجزائه والاكسسوارات الخاصة به بنسبة 5% من القيمة الأساسية ويُضاف إليها ضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.

    6- السجائر والمعسل

    فرض رسوم على التبغ غير المُصنع أو الخام، وفضلات التبغ، بنسبة (1.5) جنيه عن كل كيلو جرام، و3 جنيه عن كل كيلو تبغ الشيشة.

    7- الحديد

    فرض رسوم على أنواع الحديد بنسبة 10%

    8- الانترنت

    رسم على بنسبة 2.5 % من قيمة الفاتورة على خدمات الإنترنت بالنسبة إلى الشركات والمنشآت.

    9- الدمغة النوعية

    زيادة مقدار رسم التنمية على الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التى تكون ضريبة الدمغة عليها 5 قروش فأكثر، من 5 قروش على كل وعاء من تلك الأوعية إلى 2 جنيها، مع إعفاء بعض الأوعية من الرسم، كاسطوانات البوتاجاز وتذاكر نقل الأفراد بوسائل النقل البرى والسكك الحديدية.

    10- الشهر العقاري

    زيادة مقدار رسم التنمية على استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية في مصلحة الشهر العقارى، من جنيه لخمسة جنيهات، وجعل رسم التنمية على كل سلعة من الأسواق الحرة بنسبة (3%) من قيمتها، وبحد أدنى دولار واحد، متى كانت هذه القيمة تزيد على 5 دولارات، بدلا من مقدار الرسم المفروض حاليا المقدر بدولار واحد على كل سلعة.

    11- الخدمات الترفيهة والحفلات

    زيادة مقدار الرسم المفروض على الخدمات الترفيهية والحفلات التى تُقام فى المحال العائمة والفنادق السياحية من (10%) إلى (12%) من المبالغ المدفوعة، وفرض رسم على الحفلات والخدمات الترفيهية التى تُقام فى الأماكن العامة.

    قرار جمهوري زيادة السلع رئيس الجمهورية السيسي