ما حكم التبرع بنفقات الحج والعمرة للوالد وأكل نذر الأضحية؟؟
حرر مازن وائل مصر وناسهاالتبرع بنفقات الحج
وورد سؤال لدار الإفتاء يقول: «زوجتي تعمل ولها دخل مستقلٌّ، ووالدها رجل طاعن في السن وغير قادر ماديًّا على أداء مناسك الحج والعمرة، وولداه الذكور غير قادرين على مساعدته في ذلك، وتريد زوجتي وأنا أتفق معها على تخصيص المال الكافي من ذمتها المالية لأبيها، حتى يتمكن من أداء مناسك الحج والعمرة، وأنا وزوجتي أدّينا فريضة الحج والحمد لله، هل يجوز شرعًا أن يحج أو يعتمر والد زوجتي على نفقتها؟».
دار الإفتاء
وأجابت الدار على هذا السؤال كالتالي: «لا مانع شرعًا من أن يحج أو يعتمر والدُ الزوجة على نفقتها الخاصة، فهذا من البرِّ والإحسان وصلة الرحم، وبمجرد تبرع المال للحج من المتبرع أيًّا كان يصبح المال ملكًا للمتبرَّع إليه وبه تتحقق الاستطاعة المطلوبة في الحج؛ تحقيقًا لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]. والله سبحانه وتعالى أعلم».
نذر الأضحية
وفيما يتعلق بموضوع النذر لأهل المسجد، ونذر الأضحية، وانتفاع الأغنياء بالنذر، تلقت دار الإفتاء سؤالا مفاده: «نذر رجل قائلًا: لو صحَّ ابني من المرض فسأطعم المصلين الحاضرين في يوم الجمعة في هذا المسجد، فهل يجوز للأغنياء أن يأكلوا من هذا الطعام؟ أو نَذَر: لو صحَّ ابني من المرض فسأضحي الغنم في يوم عيد الأضحى، فهل يجوز للأغنياء أن يأكلوا من هذا اللحم؟ أريد الجواب على مذهب الحنفية».
اقرأ أيضاً
- حكم نهائي ينتصر للمرأة بشأن الحج
- ما هو حكم اشتراك مسيحي مع مسلم في الأضحية؟
- هل يجوز ذبح الأضحية في غير البلد الذي يسكن فيه المضحي؟.. دار الإفتاء تجيب
- لماذا سميت مكة بـ «بكة»؟.. دار الإفتاء توضح
- أفضل وقت لذبح الأُضحية..الإفتاء توضح
- دار الإفتاء تعلن عن 5 ضوابط لتسمية المولود
- دار الإفتاء تجاوب: ما هو حكم الأشتراك في الأضحية ؟
- »الأفتاء تجيب على..«هل يجوز للمضحى أن يدفع ثمن الأُضْحِيَّة
- تصريحات ٍنائب وزير الحج السعودي عن عودة رحلات العمرة
- متى يبدأ وينتهي وقت التضحية؟..اسئلة تراود الناس
- دار الإفتاء تحدد خمسة ضوابط لـ تسمة المولود.. تعرف عليها
- شاب لدار الإفتاء: هل يجوز الزواج من شقيقتي
وذكرت دار الإفتاء، أنّ النذر في الحالتين صحيحٌ، ولا يجوز للأغنياء الأكل منه على مذهب الحنفية، لأن الزكاةَ لا تصحُّ للأغنياء، فكذلك لا يصح نذرُ الصدقةِ لهم، ومَن نذر الأضحية فعليه شاتان: شاة للأضحية، وشاة للنذر، إلا إذا كان قد قصد بنذره الإخبارَ عن الأضحية الواجبة لا الزيادة عليها؛ فيلزمه حينئذٍ شاةٌ واحدة.