النيابة الإدارية إحالة 5 مسئولين من قيادات مصلحة الضرائب العامة للمحاكمة
حرر أحمد علي مصر وناسهاقررت النيابة الإدارية إحالة 5 مسئولين من قيادات مصلحة الضرائب العامة للمحاكمة لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة في مناقصة إنشاء مبنى الضرائب بمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر وثبوت مسئوليتهم عن وقائع الإضرار بالمال العام.
قائمة المحالين في القضية رقم 220 لسنة 61 قضائية عليا تضم مهندسين بمصلحة الضرائب المصرية ومدير عام الشئون الهندسية بالمصلح ومدير عام المشتريات والتوريدات و رئيس قطاع الأمانة العامة بالمصلحة.
اقرأ أيضاً
- لجنة واحدة على مستوى الجمهورية.. تعرف على مقر امتحانات الدور الثاني للثانوية
- سيدة توثق لحظة وفاة ابنتها داخل مستشفى المنيا الجامعي وسط غياب الأطباء..بالفيديو
- ضابط يكشف سبب ارتداء مودة الأدهم ملابس فاضحة ويدلي بأقواله في المحكمة
- «التموين»: تطبيق على المحمول لتوصيل حصص الدعم إلى المنازل مقابل 10 جنيهات
- وزارة الصحة الإماراتية تعلن الموافقة العاجلة على استخدام لقاح للوقاية من كورونا
- الخارجية تدعو المصريين بالخارج لتسجيل بياناتهم للتصويت بانتخابات النواب
- عودة الأفراح وصلوات الجنازة.. حزمة قرارات جديدة للجنة «أزمة كورونا»
- برلماني: الحكومة قدمت حزمة من التيسيرات للمواطنين في قانون التصالح
- العثور على جثة سيدة خليجية مكبلة اليدين والقدمين داخل غرفة النوم
- بالفيديو.. مستشار السياحة الأسبق: أتوقع تحويل مجمع التحرير إلى فندق
- بلاغ للنائب العام ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته
- حظر شبكات التواصل الاجتماعى بالجزائر بسبب الامتحانات
أكدت أوراق القضية أن المحالين الخمسة لم يؤدوا العمل المنوط بكل منهم بدقه و لم يحافظوا علي أموال الوحدة التي يعملون بها وخالفوا اللوائح والقوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات وكافة القواعد المالية الأخرى المعمول بها في الدولة, وأتوا أفعالا تمثل إهمالا وتقصيرا ترتب عليه الإضرار بمصلحة من مصالح الدولة المالية بصفة مباشرة.
كشفت التحقيقات أن المحالين الأول والثالث بوصفهما عضوي اللجنة الفنية التي أعدت المقايسة الفنية ومحضر تحديد القيمة التقديرية والتأمين الابتدائى بشأن المناقصة رقم 1 لسنة 2013/2014 بخصوص عملية إنشاء مبنى مصلحة الضرائب العامة بمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر المرحلة الأولي ضمنا المقايسة ومحضر تحديد القيمة التقديرية ما يفيد أن بند الحفر بكمية 1000م3 فقط بما لا يتناسب مع حجم الأعمال المطروحة بالمرحلة الأولى من المشروع، وكذا ضمناهما أن بند حديد التسليح الذي يزيد كميات بعض بنود الأعمال المطلوب تنفيذها بإجمالى مبلغ 7.2 مليون جنية بالمخالفة لأحكام القانون.
وتبين أن المحالين الثاني والثالت تقاعسا عن إخطار الإدارة العامة للمشتريات والتوريدات بمصلحة الضرائب المصرية بشأن تقاعس المقاول الشاكي في تنفيذ العملية في خلال الميعاد المحدد وبما ترتب عليه عدم توقيع غرامة تأخير عليه، وسمحا له خلال عام 2014 بتخاوز أعمال المرحلة الأولي للمشروع والتي تشمل السور والأساسات فقط، وذلك بتنفيذ أعمال إضافية أخري تمثلت في إقامة أعمدة و سقف الدور الأرضي والتي تدخل فى نطاق المرحلة الثانية لذات المشروع دون إتباع الإجراءات المنصوص عليها قانونا.
وأعدا المستخلص جاري رقم 5 بخصوص العملية التحقيق باجمالي 5.2 مليون جنية و ضمناه ما يفيد قيام المقاول المذكور بتنفيذ بعض الاعمال بالزيادة علي خلاف الحقيقة والواقع.
وأعد المحال الرابع كراسة الشروط و المواصفات الفنية الخاصة بالمناقصة العامة رقم 1 لسنه 2013/2014 بتاريخ 7/7/2013 و كذا أمر الإسناد الخاص بذات العملية بتاريخ 17/9/2013، وضمنها أن الاعمال المطروحة هي عملية إنشاء الهيكل الخرساني لمبني ضرائب مدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر بالمخالفة لما تضمنته المقايسة الفنية للأعمال المطروحة و مجضر تحديد القيمة التقديرية للعملية للذين قصرا أعمال المرحلة الأولي للمشروع علي الأساسات و السور فقط.
كما أعد المذكرة المعروضة علي رئيس مصلحة الضرائب المصرية بتاريخ 13/10/2013 بشأن العملية المتضمنة طلب تطبيق نص المادة 78 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والموافقة علي زيادة بعض بنود المقايسة لتلك العملية، وكذلك النقص في بعض البنود الأخري دون أن يضمنها ما يفيد رفض إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة إعتماد تنفيذ الأعمال – رغم علمه بذلك – بغرض موافقة رئيس المصلحة علي زيادة الأعمال بمبلغ 7.2 مليون جنية ثم عقب موافقة رئيس المصلحة علي تلك المذكرة إستبدل الصفحة الأولي منها بأخري ضمنها ما يفيد رفض إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة إعتماد الأعمال الزائدة سترا لما تقدم.
ووقع المحال الخامس عل مذاكرة إدارة المشتريات والتوريدات بالمصلحة المؤرخة 13/10/2014 المعروضة علي رئيس المصلحة، والمعدة بمعرفة المخالف الرابع المتضمنة طلب الموافقة علي تطبيق نص المادة 78 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات و المزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنه 1998 و تعديلاته علي العملية محل التحقيق بغية الموافقة علي زيادة بعض بنود المقايسة الفنية وكذلك النقص في بعض البنود الأخري بإجمالي مبلع 7.2 جنيه رغم إتصال علمه برفض إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة إعتماد تنفيذ الأعمال الزائدة وبالمخالفة لأحكام القانون.
وأكد تقرير الإتهام أن المحالين الرابع والخامس تقاعسا عن إتخاذ الإجراءات المقررة قانونا حيال فسخ التعاقد المبرم بين مصلحة الضرائب المصرية وشركة عجمان للمقاولات المتكاملة المؤرخ 22/9/2013 رغم إخلال الشركة المذكورة بإلتزامها وحال إنتهاء رأي المستشار القانوني لوزير المالية والوارد رفق كتاب رئيس قطاع مكتب الوزير رقم 38 والمؤرخ 6/1/2015 إلي فسخ العقد مما ترتب عليه إستمرار إسناد تنفيذ الأعمال الإضافية والبالغ قيمتها 5.2 مليون جنيه للمقاول المذكور.