شاهد بالتفاصيل ضوابط تشكيل لجنة السياسات النقدية واختصاصاتها
محرر صحفي مصر وناسهاتضمن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، ضوابط بشأن تشكيل لجنة السياسة النقدية والاختصاصات الخاصة بها، ودورها في تحديد أسعار العائد الأساسية، وفيما يلى نستعرض هذه الآليات.
ووفقا للقانون
تشكل لجنة السياسة النقدية برئاسة المحافظ وعضوية نائبي المحافظ، وثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذيين يختارهم مجلس الإدارة، ويجوز لمجلس الإدارة أن يضم إلى تشكيلها عضواً من ذوي الخبرة في المسائل الاقتصادية أو المصرفية أو المالية من غير أعضاء مجلس الإدارة.
وتختم اللجنة بدراسة التقارير والاقتراحات المقدمة من قطاعي السياسة النقدية والأسواق بالبنك المركزي، واتخاذ القرارات اللازمة فيما يتعلق بالسياسة النقدية وأدواتها، وعلى الأخص تحديد أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر.
اقرأ أيضاً
- البنك المركزى: رفع أسعار الفائدة بنسبة 2% على الإيداع والإقراض
- البنك المركزى التونسى يعلن رفع سعر الفائدة إلى 7% لمواجهة التضخم
- شاهد بالتفاصيل قانون البنك المركزى الجديد يجيز التصالح فى بعض الجرائم بشروط
- أكبر زيادة خلال 22 عاما.. البنك المركزى الأمريكى يرفع سعر الفائدة الرئيسى 0.5%
- توقعات بطرح عملة جديدةفى مصر من البنك المركزى والكشف عن قيمتها
- محافظ البنك المركزى: مصر حققت كثير من مشروعات التنمية وفرت وظائف كثيرة للبلد
- البنك المركزي يعتمد إطلاق البوابة الإلكترونية لإدارة حسابات محفظة الهاتف المحمول
- 50 جنيها عن كل عامل.. الشيوخ يوافق على موارد صندوق التدريب بقانون العمل
- غرامة 100 ألف جنية.. الكتابة على العملات الورقية بـ قانون البنك المركزى
- مصر تقترض 3 مليارات دولارفيما تحاول البلاد التعافي من تراجع السياحة
- تعرف على النظام المالى للبنك المركزى بقانون الجهاز المصرفى الجديد
- الصحة تتعاقد على عقارين جديدين لمواجهة حالات كورونا البسيطة والمتوسطة
وعلى المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان التي يشكلها والعاملين بالبنك المركزى الالتزام بأحكام القانون، وبذل العناية الواجبة، وتكريس كل جهودهم للبنك المركزي ، والحفاظ على سرية المعلومات التي يتصلون بها بحكم عملهم ، ولا يسألون مدنیاً جراء القيام بواجباتهم ، ويتحمل البنك المركزى نفقات الدفاع عنهم في القضايا التي تقام ضدهم بمناسبة أداء عملهم ، إلا في حالات الخطأ العمدى أو الإهمال الجسيم .
ويسري حكم الفقرة الثانية من هذه المادة على المفوض أو المدير المؤقت الذي يعينه البنك المركزي طبقاً لأحكام هذا القانون .
ويتعين على كل من المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان ، الإفصاح للمجلس أو للجنة بحسب الأحوال عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع واجبات المنصب أو العضوية أو المهام المكلف بها ، وفي هذه الحالة يمتنع عليه الاشتراك في المناقشة والتصويت .
ويحظر على العاملين بالبنك المركزي العمل أو المشاركة في عضوية مجالس إدارة الجهات المرخص لها .
ويجوز بقرار من مجلس الإدارة الاستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة بالنسبة للبنوك والشركات التي يساهم فيها البنك المركزي أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة.