زيادة الإيجار وإخلاء كافة المحلات المؤجرة خلال 5 سنوات .. مشروع قانون
حرر احمد محمد مجلس النواب مصر وناسهاوافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، ومن المقرر إحالة مشروع القانون لمجلس النواب خلال الأيام المقبلة لمناقشته وأخذ الرأي النهائي بشأنه.
لم تكن هذه المرة الأولى لمشروع القانون، حيث سبق وتقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب السابق، إلا أنه شهد حالة من الجدل خلال مناقشته بالجلسة العامة، ما أدى إلى تأجيل حسمه.
جاء رفض القانون، عقب حالة من الخلاف شهدتها الجلسة العامة، بسبب تمسك رئيس البرلمان وقتها الدكتور علي عبدالعال بتعديلات لجنة الإسكان الخاصة بتطبيق مشروع القانون على الأشخاص العادية والاعتبارية، وسط اعتراضات الأغلبية البرلمانية ممثلة في ائتلاف “دعم مصر” و“مستقبل وطن”.
اقرأ أيضاً
- غرامة تصل لـ 50 ألف جنية وحبس 3 سنوات عقوبة إخفاء الزواج الثاني.. مشروع قانون نواب
- عضوةلجنة الصحةبمجلس النواب تتقدم بطلب للكشف عن مخدر كان سبب فى جريمة الإسماعلية البشعة
- جزاءات تصل إلى الفصل من الخدمة.. تعديلات قانون العمد والمشايخ
- مشاركة عددمن النواب فى عزاء النائب أحمد زيدان: إليك التفاصيل
- تشيع جثمان الراحل أحمد زيدان عضو مجلس النواب غدا.. إاليك التفاصيل
- وكيل ”صحة النواب” ينفي حدوث جائحة صحية قادمة في مصر
- موافقة مجلس النواب على إصدار قانون المالية العامة الموحد: إليك التفاصيل
- رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب:قضية التأمينات والمعاشات أمر يهم جميع النواب
- لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب:توصى بحل مشكلة تسجيل أراضى الإصلاح الزراعى بالإسكندرية
- رئيس مجلس النواب يلبى دعوة دولة المجر فى زيارة رسمية : إليك التفاصيل
- طرح 7 مجمعات صناعية قبل نهاية العام :إليك التفاصيل
- مجلس النواب يبدأ مناقشة مواد المالية العامة الموحد
وكانت قد وافقت لجنة الإسكان على أن يطبق القانون على الأشخاص العاديين والاعتباريين على السواء للأماكن غير السكنية، وليس على الأشخاص الاعتباريين فقط كما ورد في مشروع الحكومة، حتى لا يكون هناك شبهة عدم دستورية.
مشروع قانون المحلات المؤجرة
نص مشروع قانون الحكومة على عدد من التعديلات كالآتي:
- اقتصرت المادة الأولى على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك
- نصت المادة الثانية على إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
- تحديد القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزداد سنويا وبصفة دورية 15%.
- إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون.
- في حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.