ما هو حكم اشتراك مسيحي مع مسلم في الأضحية؟
حرر عمر محمد مجدي مصر وناسهاأجابت دار الإفتاء عن سؤال ورد إليها يقول فيه صاحبه: ما حكم اشتراك المسيحي مع المسلم في الأضحية الكبيرة من البقر والإبل؟.
وقالت «الإفتاء»: الأضحية هي إسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق تقربًا إلى الله تعالى.
أضافت أنها قد شرعت توزيعه على الفقراء في هذا اليوم، وهي سنة أبينا إبراهيم عليه السلام كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه والترمذي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قيل: يا رسول اللّه، ما هذه الأضاحي؟ قال: «سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ»، قيل: ما لنا منها؟ قال: «بِكُلِّ شَعَرَةٍ حَسَنَةٌ» قيل: فالصوف؟ قال: «بِكُلِّ شَعَرَةٍ مِنْ الصُّوفِ حَسَنَةٌ».
وهي سنة حسنة اختلف العلماء في كونها واجبة على الأغنياء أو مستحبة لهم.
اقرأ أيضاً
- محكمة الأسرة: تصدر حكم فريد يقضي بإثبات زواج عرفى لطرفين من ديانتين مختلفتين
- هل يجوز ذبح الأضحية في غير البلد الذي يسكن فيه المضحي؟.. دار الإفتاء تجيب
- لماذا سميت مكة بـ «بكة»؟.. دار الإفتاء توضح
- بعد ضبط سيارة حمير مذبوحة.. مجمع البحوث الإسلامية يوضح حكم ذبح الحمير وبيعها
- اعتماد نتائج امتحانات كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالمنصورة
- عاجل..أمن الحج يحدد الفئة الوحيدة المسموح لها بالدخول للحرم المكي
- بالفيديو..وزير الأوقاف يوضح ضوابط صلاة عيد الأضحى
- أفضل وقت لذبح الأُضحية..الإفتاء توضح
- الأفتاء تجيب على..هل يجوز التصدق بالاضحية كاملة
- دار الإفتاء تعلن عن 5 ضوابط لتسمية المولود
- دار الإفتاء تجاوب: ما هو حكم الأشتراك في الأضحية ؟
- »الأفتاء تجيب على..«هل يجوز للمضحى أن يدفع ثمن الأُضْحِيَّة
ولفتت الدار الي أن الأضحية بشاة تكفي عن الشخص أو عن أسرة يعولها، وتكفي البقرة أو الناقة عن سبعة أشخاص؛ للحديث الذي رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ»، وسُبُع كل واحد منهم يقوم مقام شاة منفردة.
كما أكدت دار الإفتاء أنه يجوز الاشتراك فيها بنوايا مختلفة، كأن يريد بعضهم القربة وبعضهم اللحم، ولو كان فيها غير مسلم؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» متفق عليه.
روي عن علي وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم؛ لحديث جابر رضي الله عنه: «نَحَرْنَا بِالْحُدَيْبِيَةِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ» رواه مسلم، «ويعتبر ذبحها» أي البدنة أو البقرة «عنهم» نصًّا؛ لحديث: «إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» »وسواء أرادوا كلهم قربة، أو أراد بعضهم قربة وأراد بعضهم لحمًا، أو كان بعضهم» مسلمًا وأراد القربة وبعضهم «ذميًّا» ولكل منهم ما نوى؛ لأن الجزء المجزئ لا ينقص أجره بإرادة الشريك غير القربة ولو اختلفت جهات القرب.
واختتمت دار الإفتاء فتواها بأنه يجوز اشتراك غير المسلم مع المسلم في أضحية الإبل والبقر.