تعرف علي عقوبة قانون التحرش الجديد
حرر عمر محمد مجدي مصر وناسهايبحث العديد من المواطنين عن قانون التحرش الجديد بعد تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، الخاص بالتعرض للغير والتحرش الجنسي، وذلك بعدما وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن» وأكثر من عُشر عدد الأعضاء.
قانون التحرش الجديد
وحول قانون التحرش الجديد ، تستعرض «الوطن» في السطور القادمة أبرز التعديلات الخاصة بالقانون، التي جاءت كالتالي:
1- بخصوص قانون التحرش، فإنه يتم تشديد عقوبة التعرض للغير، المنصوص عليها بالمادة «306 مكرر ب»، وتحويلها إلى جناية بدلا من جنحة، وذلك لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه على حسب ما ورد بالقانون.
2- كما تم تعديل المادة «306 مكررًا»، التي تنص على أن كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخرى، فيُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
اقرأ أيضاً
- واقعة غريبة جداً..طبيب يتحرش ب 6 آلاف امرأة
- قرار جديد من المحكمة بشأن دعوى تتهم رامز جلال بسرقة فكرة برنامجه
- «مجلس النواب» يوافق نهائيا على مشروع قانون فصل الموظفين المنتمين الإخوان
- عاجل| السجن 15 عاما للمتهمين في «قضية الفتنة» بالأردن
- مجلس النواب.. عقوبة التحرش الجنسي السجن 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه
- مجلس النواب يوافق على تغليظ عقوبة التحرش الجنسي إلى السجن 5 سنوات
- المحكمة الاقتصادية تشطب دعوى الحجز والتعويضات من قناة السويس ضد السفينة الجانحة إيفرجيفن
- السعودية تعلن وقفة عرفة يوم 19 يوليو وعيد الأضحى الثلاثاء 20 يوليو
- إتهام طبيب بيطري بالتحرش «بـ زينب غريب» وتصويرها من الخلف
- على خطى حنين حسام ومودة الأدهم الحبس وغرامة على فتاة التيك توك
- المحكمة الاقتصادية ترفع الحجز التحفظي عن السفينة البنمية «إيفر جيفن»
- قناة السويس تطالب المحكمة الاقتصادية لرفع الحجز عن السفينة إيفرجيفن
3- في حال إذا تكرر فعل التحرش من الجاني خلال ملاحقته والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة، تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
4- وتم تعديل المادة «306 مكرر» (ب)، حيث أنه يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة «306 مكرر» (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، التي يُعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
5- وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه، في حال إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغوط، تسمح له الظروف بممارستها عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهما على الأقل يحمل سلاحا.