الجمعة 22 نوفمبر 2024 03:55 مـ
مصر وناسها

    رئيس مجلس الإدارة محمد مجدي صالح

    غطاطي للإطارات
    فتوي و دين

    تعرف على بعض من مفسدات الصوم

    مصر وناسها

    حديث اليوم عن مايفسد الصوم فنقول أن مفسدات الصوم تنقسم إلى قسمين :

    - قسم يفسد الصوم ويوجب القضاء فقط.
    - وقسم يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة معاً.

    ** أما الذي يوجب القضاء دون الكفارة فهو :

    * الأكل والشرب عمداً غير نسيان : فإذا أكل أو شرب ناسياً، أو مخطئاً، أو مكرهاً فلا قضاء عليه ولا كفارة لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (مَن نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه).

    * استنشاق البخور متعمداً بشرط دخوله الجوف ، والتدخين ، والحقن المغذية وكل مايقوم مقام الأكل والشرب فى تقوية الجسد ، والأدوية التى تبتلع عن طرق الفم، والتخدير التام طوال النهار، وقطرة الأنف لحديث لقيط بن صبرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : (وبالغ فى الإستنشاق إلا أن تكون صائماً ) بخلاف قطرة العين وقطرة الأذن لا تفطر، والحجامة لقوله صلى الله عليه وسلم : (أفطر الحاجم والمحجوم) رواه البخاري، وقيل لا تُفطر .

    * تعمد القيء و لو قليلاً فمَن تعمد القئ بطل صومه وعليه القضاء عند الجمهور ومن غلبه القيء فلا قضاء عليه، لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( مَن ذرعه - اي غلبه - القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمداً فليقض).

    * الحيض والنفاس : فإذا حاضت المرأة أو نفست ولو قبل المغرب بلحظة فسد صومها ، ووجب عليها القضاء، وحرم عليها الإستمرار في الصوم ما دامت حائضاً أو نفساء ، ولو صامت لا يصح صومها بالإجماع لأنه من شروط صحة الصوم ألا تكون المرأة حائض أو نفساء، ولكن يستحب لها ام تستتر عند تناول المفطرات فلا تأكل ولا تشرب في حضره من لا يعرف عذرها، وأن تستتر من الأطفال لأنهم لا يفهمون.

    فإذا إنقطع حيضها أو نفاسها قبل الفجر ولو بلحظة وجب عليها ان تنوي الصوم ولا يضرها تأخير الغسل لحديث عائشة رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنباً من غير احتلام ثم يغتسل)، وأنه كان يغتسل بعد آذان الفجر ثم يصلي وأصحابه الصبح ولا ينتظر حتى تطلع الشمس كما يفهم بعض الناس من كلمة يصبح.
    هذا .. والحائض والنفساء تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة .

    * ُّالاستمناء : وهو خروج المنى، فإذا خرج من الرجل أو من المرأة بسبب تقبيل أو مباشرة أو بطول تذكر فى الأمر فإنه يفسد الصوم، ويوجب القضاء.
    أما إذا خرج المنيُّ لمرض فلا شيء عليه لأنه خارج بغير شهوة فأشبه البول ولأنه خرج بغير اختياره فأشبه الإحتلام.

    * نية الفطر : فمَن نوى الفطر وهو صائم بطل صومه، وإن لم يتناول مفطراً، فإن النية ركن من أركان الصيام وفرض وواجب وشرط ولايصح الصيام بدونها كما علمنا من قبل.

    * تناول مفطر مع ظن المبيح له : يعنى إذا تناول الإنسان مفطرا وهو يظن بقاء الليل أو غروب الشمس بطل صومه وواجب عليه الإمساك إلى الغروب، ووجب عليه القضاء ان كان قد فعل ذلك في صيام الفرض، وأما إن كان قد فعل ذلك في صيام تطوع فإن شاء أمسك إلى الغروب وإن شاء أفطر.

    ** أما ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة فهو : الجماع فى نهار رمضان، وتجب فيه الكفارة العظمى وهى (عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ) تجب على مَن أفسد يوماً من رمضان عامداً بجماع تام.
    ومذهب أكثر أهل العلم أن المرأة والرجل سواء في وجوب الكفارة عليهما ما داما قد تعمدا الجماع مختارين في نهار رمضان ناويين الصيام.

    فإن وقع الجماع نسياناً، أو لم يكونا مختارين بأن أكرها عليه، او لم يكونا ناويين الصيام بأن يكونا ممن رخص لهم الفطر فلا كفارة على واحد منهما.

    فإن أكرهت المرأة من الرجل أو كانت مفطرة لعذر وجبت الكفارة على الزوج وحده ، وعلى الزوجة القضاء فقط.

    وأعلم أن مفسدات الصوم لا تفسده إلا بشروط ثلاثة وهى ( العلم ، الذكر ، القصد ) بمعنى :
    * أن يكون عالماً بالحكم وعالماً بالوقت
    * أن يكون ذاكراً لصومه .
    * أن يكون مختاراً لامكرهاً أو مجبراً على الفطر .
    والله أعلم .