ضوابط صرف تعويض الإصابة فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد..
حرر منيرة عمار مصر وناسهايهدف قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، إلى دمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، استخدام طريقة التمويل الجزئى لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة التي يتم في إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، يشتمل على المزايا التي تضمنتها قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات وغيرها من المزايا التي أسفر التطبيق العملى لهذه القوانين على الأخذ بها، بالإضافة إلى أنه يتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى، وفيما يلى نستعرض
تأمين الإصابة.
ووفقا للقانون
إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجره، يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك، ويصرف هذا التعويض للمصاب في مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم.
ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة.
وتعتبر فى حكم الإصابة كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها.
اقرأ أيضاً
- تعرف على سعر الحديد والاسمنت فى مصر اليوم الاثنين 5-4-2021
- اليوم صرف معاشات أبريل للشريحة الثانية
- الاتحاد السكندرى يستدرج المقاولون العرب فى ختام الجولة 17 للدوري الليلة
- التوسع فى عيادات الصحة الإنجابية وتفعيل مشروع ”2 كفاية” ضمن ”حياة كريمة”
- الأردن يحقق فى «مؤامرة الأمير حمزة»: جهات خارجية متورطة
- إعلان ضوابط تقييم طلاب «الأول والثانى الثانوى»
- طرح كراسة شروط الاستثمار فى مجمع التحرير الشهر الجارى
- دراسة ترصد ممتلكات واستثمارات الإخوان فى لندن
- ضوابط تقييم طلاب الصف الأول والثانى الثانوى بعد إلغاء البابل شيت
- مختار : دراسة أساليب فن الحرب فى عالم البيزنس ضمن مناهج الملكية البريطانية
- العربية للعلوم تطلق ورشة عمل' دور الإعلام والمنظومة الجديدة لادارة المخلفات '
- تعرف على مواعيد زيارة المتحف الجديد وسعر التذكرة
ويتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها، ويقدر التعويض اليومى على أساس الأجر الشهرى مقسوما على ثلاثين.