الشهود تتحدث في محاكمة المتهمين بقضية ”داعش العمرانية”
حرر محمد أبو النجا مصر وناسهاالشهود تتحدث فى محاكمة المتهمين بقضية" داعش العمرانية"
كتب محمد ابوالنجا
تستمع عدالة المحكمه للشهود فى قضية داعش العمرانية والتى يوجد بها 22 متهما بينهم 10 محبوسين، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابيى بمنطقة العمرانية، والمقرر سماعها اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين الدكتور على عمارة وسعد سرحان.
اقرأ أيضاً
- وزير الشباب والرياضة يطلق المرحلة الثالثة من مبادرة”دراجتك...صحتك”
- استقرار أسعار العملات محليا خلال تعاملات اليوم .
- ٢٠٢٠ سباق مع الزمن.. للتحول إلى «مصر الرقمية» وزير المالية: المتحصلات الحكومية الإلكترونية قفزت من مليار إلى ٤ مليارات جنيه شهريًا بعد «كورونا»
- رشوان توفيق..زوجتي سترتني في السراء والضراء
- خاص.. ”رأفت الشرقاوي”: الأسرع في تجديد السلاح والخيرة حتى لا تقهوا تحت قبضه القانون
- طفرة جينية نادرة ..عائلة بدون بصمات يد ببنجلاديش ..صور
- ”أصحاب الفكر الخاطئ” .. فعلهم واحد و ”شعارهم ثوب الحق ونصرة الضلال”
- زعيم الفلاحيين يستعد لمواصلة إنتصاراته
- طريق الموت.. مصرع واصابة ١٢ عاملا في انقلاب سيارة بالشرقية
- الفيلا المصرية التي هزت ممالك المعمار بالعالم
- ظاهرة فلكية مميزة تشهدها سماء الوطن العربي الليلة
- عاجل قرار حكومي بإلغاء أجازات كورونا للموظفين
وخلال الجلسات السابقه كانت قد وجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية رقم 3107 لسنة 2020، جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 182 لسنة 2017، جنايات أمن دولة للمتهم " هانى . ع "محبوس ، أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 7 سبتمبر 2019، تولى قيادة جماعة إرهابية، ووجهت للمتهمين من 2 وحتى الـ 18 بأنضماهم لجماعة إرهابية ، والشروع فى قتل ضباط وأفراد شرطة وتخريب ممتلكات عامة ، وحيازة أسلحة نارية.
وجائت نصوص قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ويُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
كما يُعاقب ايضا بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.
ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.