إحالة المدارس الممتنعة عن رد الـ25% من مصروفات نقل الطلاب للنيابة
حرر أحمد خليل مصر وناسهاصرح الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، والمدير التنفيذي، عن قيام الجهاز بإحالة 3 مدارس دولية لنيابة الشئون المالية والتجارية لامتناعها عن تنفيذ القرار وهي
• مدرسة مصر المتكاملة
• مدرسة العاصمة الجديدة الإنجليزية
• مدرسة بريتش كلومبيا الكندية الدولية.
اقرأ أيضاً
- مقتل مدرسة في ظروف غامضة بسوهاج
- رعب في فرنسا لهذا السبب. هل بدأ عقاب الله بسبب الإساءة للرسول؟
- تكسير وحشرات ...ماذا يحدث في قبر الفنانة رجاء الجداوي؟
- وزير التعليم العام الدراسي مستمر مهما كانت التحديات
- وزير التعليم ينفي وجود خطأ في كتاب التربية الدينية للصف الخامس الابتدائي
- هبوط أرضي مفاجئ بشارع الـ 90 التجمع الخامس
- سحب 5 مضادات حيوية من السوق لعدم صلاحيتهم..تعرف عليهم
- ظل صدام حسين يرحل.. وفاة عزة الدوري
- قرار جمهوري بإعلان حالة الطوارئ اليوم لمدة ثلاث شهور
- حريق في “هيش وبوص” على ضفاف النيل أمام أبراج المنيب
- ارتفاع مفاجئ.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين
- خالد الجندي : بلاش نهجص ونقول مقاطعة منتجات فرنسا.. وتركيا بتلعب بينا
يأتي ذلك في ضوء الإجراءات التى يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، وفي ضوء قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك رقم1/ 155 لشهر أغسطس برد 25% من إجمالي مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسي الماضي
وأكد رئيس الجهاز أن المستهلك يستحق قيمة النقل خلال الفترة التي لم تقدم له وإصرار المسئولين عن هذه المدارس بعدم تنفيذ القرار هو إصرار علي عدم رد حق المستهلكين.
وأضاف سمير أن المجلس قد أصدر قراراً يهم قطاعاً كبيراً من أولياء الأمور وكان شغلاً شاغلاً للمجتمع المصرى خلال الآونة الأخيرة فى ظل الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد فى ضوء قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 1187 لسنة 2020، حيث ورد للجهاز العديد من الشكاوى بشأن توقف خدمة نقل الطلاب للمدارس نظراً لتعليق الدراسة خلال النصف الثانى من العام الدراسى 2019/2020 وعدم انتفاع الطلاب بمقابل الخدمة التى تم التعاقد عليها مع المؤسسات التعليمية المختلفة ( مدارس ، معاهد ، جامعات).
وأكد سمير أن عدم التزام المؤسسات التعليمية أو شركات النقل بتنفيذ قرار مجلس الادارة يعد مخالفة لنصوص المادتين 25 ، 56 من قانون حماية المستهلك وتتراوح عقوبتها الى الغرامة من 20 الف وحتى مليون جنيه .
ويدعوالجهاز كافة المستهلكين إلي التوجه بشكواهم الي الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588من أي تليفون أرضي او عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 او عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الأجتماعي Facebook،الموقع الألكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الأليكتروني علي الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك .