وعد فأوفي..رئيس الوزراء يخفض عدد العاملين للحد من إنتشار الفايروس
كتب آية شريف الكناني. مصر وناسهاأصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي القرار رقم 719 اليوم الثلاثاء الموافق 17/3/2020والذي صرح بموجبه صباحاً بتخفيض عدد العاملين فى المصالح والأجهزة الحكومية وذلك ضمن حزمة الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، والقرار مكون من 10 مواد ويتضمن التالي:
- تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، حيث يكون للسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات القيام بإصدار أية قرارات يكون هدفها حماية العاملين بها والمترددين عليها من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
- على أن يستثني من هذا القرار العاملين بالمرافق الحيوية مثل العاملين في :- (خدمات النقل، الاسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء) ويمكن معرفة باقي نصوص مواد قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي رقم 719 لسنة 2020 بشأن تخفيض حضور عدد العاملين المتوجهين لأعمالهم بالجهاز الاداري للدولة.
- تسرى أحكام هذا القرار على جميع الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة (في الحكومة) من وزارات و أجهزة ومصالح حكومية ووحدت إدارية محليه وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ماتره من قرارات ازمة لحماية العاملين لديها و المترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
- ويستثنى من تطبيق احكامه الموظفين العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصه بكل جهة مثل( خدمات النقل، والإسعاف، والمستشفيات، وخدمات المياه، والكهرباء، والصرف الصحي) على أن تنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقاً للقواعد التي تراها محققه للصالح العام وترعي التدابير الاحترازية المتطلبة مع فيروس كورونا المستجد.
- يُصرح للخاضعين لأحكام هذا القرارالذين تسمح طبيعة وظائفهم أن يؤدوا عملهم من المنازل أن يقوموا بأداء وظائفهم المكلفين بها دون التواجد فى مقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار ، ويؤدي باقى الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يومياً أو أسبوعياً ، وذلك وفقاً لما تقدرة لسلطة المختصه لكل جهة وم تصدرة من ضوابط في هذا الشأن بما يضمن حسن سير المرافق العامة بإنتظام واضطراد.
- يمنح الموظف المُصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل (السكر، والضغط، وأمراض الكلي، وأمراض الكبد، وأمراض القلب، والأورام) وفقاً لما هو ثابت بملفه الوظيفي إجازة إستثنائية طوال مدة سريان هذا القرارويكون للسلطة المختصة بكل جهة تقدير مدي سريان هذا القرار تبعاً لحالتهم الصحية.
- كما يمنح الموظف المصاب بغير الأمراض المزمنة إجازة إستثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من إحدي المستشفيات الحكومة بإستحقاقه هذة الإجازه ويمنح الموظف المخالط لمصاب بمرض معد إجازة للمدة التي تحددها الجهة الطبيه المختصه.
- تمنح الموظفه الحامل أو التي ترعي طفلاً او اكثر يقل عمرة عن إثني عشرة سنه إجازة استثنائيه طوال مدة سريان هذا القرار.
- يمنح الموظف العائد من خارج البلاد إجازه استثنائية لمدة خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ عودته للبلاد.
- يحظر علي جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار للتدريب أو قبول ورش العمل طوال هذا القرار وتعلق كافة البرامج التدريبية السارية حالياً.
- يحظر سفر جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار في مهام عمل أو لحضور تدريب أو ورش عمل خارج البلاد طوال مدة سريان هذا القرار إلا في حالات الضرورة التي تقدرها السلطه المختصه بكل جهة وذلك وفقاً لمقتضيات حاجه العمل والصالح العام.
- علي كافة وحدات الجهاز الادراي للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام إتخاذ الإجراءات اللازمه لتطهير ونظافة وتعقيم مقار العمل وفقاً للإرشادات التي تصدر من وزارة الصحة والإسكان في هذا الشأن.
- تكون الإجازات الاستشنائيه الممنوحة بموجب هذا القرار ولا تحسب ضمن الإجازات المقرره قانوناً أو تؤثر علي أي من مستحقات الموظف المادية.
ينشر هذا القرار ويتم العمل به لمدة خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وعلي جميع الجهات المختصه تنفيذه.