بعد وفاة صاحبة أول توكيل رسمي يسمح بالتبرع بأعضائها.. اعرف شروطه
ساره محمد مصر وناسهارحلت عن عالما دينا رضا، صاحبة أول توكيل رسمي يسمح بالتبرع بأعضائها بعد وفاتها، وذلك عن عمر 57 عامًا، وفي هذا السياق نستعرض من خلال السطور التالية، شروط التبرع بالأعضاء.
شروط التبرع بالأعضاء
تضمن قانون زراعة الأعضاء البشرية عددا من الضوابط والإجراءات وبعض المحظورات الخاصة بعمليات زرع الأعضاء أو نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان في جسم إنسان آخر، والتي جاء أبرزها وفقا للآتي:
- حظر زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدى إلى اختلاط الأنساب.
- حظر الزرع من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصريًا والآخر أجنبيًا، على أن يكون قد مضى على هذا الزواج 3 سنوات على الأقل، وبعقد موثق على النحو المقرر قانونا لتوثيق عقود الزواج.
اقرأ أيضاً
- بسبب حصوة في الكلى.. ممرضة أمريكية تبتر يديها وساقيها بطريقة مأساوية
- رسميًا .. طلاق أيمن بهجت قمر وزوجته
- فستان زفاف ثراء جبيل يثير ضجة على السوشيال ميديا
- لن تصدق| ماذا يحدث للجسم عند تناول الماء من الأوعية النحاسية؟
- جورجيا.. الملياردير بيدزينا إيفانيشفيلي يعود للسياسة بعد عامين من ترك منصبه كرئيس للحكومة
- انخفاض البانيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت فى الأسواق
- هل رأس السنة الميلادية إجازة رسمية؟.. جدول العطلات خلال يناير 2024
- صحيفة عبرية: أيام حكومة نتنياهو أصبحت معدودة
- إلهام شاهين: نواجه على مواقع التواصل الاجتماعي أفكار ممكن تودينا في داهية
- مرور القاهرة: غلق محاور هامة في مدينة نصر الأن .. تفاصيل
- القاهرة الإخبارية: أمريكا تعفي إسرائيل من رسوم التجارة المتبادلة بينهما
- مابسمعش عمرو دياب وماعرفش أحمد عز.. تصريحات صادمة لـ شمس الكويتية
- لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي لزرعه فىي جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين.
ويجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض فى حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع بشرط موافقة اللجنة الخاصة التي تُشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة وفقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- يجوز الزرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبي فيما بينهم جميعًا.
- يجوز الزرع فيما بين الأجانب من جنسية واحدة بناء على طلب الدولة التى ينتمى إليها المتبرع والمتلقى.
- يجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وثابتًا بالكتابة، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- لا يقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانونا.
- يجوز نقل وزرع الخلايا الأم من الطفل ومن عديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الإخوة ما لم يوجد متبرع آخر من غير هؤلاء، وبشرط صدور موافقة كتابية من أبوى الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما فى حالة وفاة الثانى أو من له الولاية أو الوصاية عليه، ومن النائب أو الممثل القانونى لعديم الأهلية أو ناقصها.
- يجوز للمتبرع أو من استلزم القانون موافقته على التبرع العدول عن التبرع حتى ما قبل البدء فى إجراء عملية النقل.
- يحظر التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته.
- لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقي أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.
- يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أى حكم من أحكام الفقرتين السابقتين.