السبت 6 يوليو 2024 11:18 صـ
مصر وناسها

    رئيس مجلس الإدارة محمد مجدي صالح

    غطاطي للإطارات
    فتوي و دين

    هل يجوز للمرأة خلع الحجاب أمام ابن أخ الزوج؟.. الإفتاء: بهذه الحالة

    مصر وناسها

    هل يجوز للمرأة خلع الحجاب أمام ابن أخ الزوج ؟، لعله أحد المسائل التي تهم الزوجة والزوج وهو معرفة حدود علاقة كل منهما الشرعية بأقارب الآخر ، وما المباح وغير المباح ، خاصة بالنسبة للزوجة فأسئلتها أكثر خاصة ما يتعلق بحجابها واحتشامها ، وهو ما يطرح السؤال عن هل يجوز للمرأة خلع الحجاب أمام ابن أخت الزوج أم أنه ليس من محارمها؟، وذلك منعًا للفتنة وتجنبًا للوقوع في الإثم .

    هل يجوز للمرأة خلع الحجاب أمام ابن أخ الزوج

    قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للزوجة الجلوس أمام ابن أخت زوجها بشعرها وبدون حجاب في حالة واحدة .

    وأوضح " وسام " عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماع فيسبوك، في إجابته عن سؤال: ( هل يجوز للمرأة خلع الحجاب أمام ابن أخت الزوج ؟، فأنا متزوجة منذ ثلاثة شهر وأقيم مع زوجي وحماتي في شقة التي تربي ابن أخت زوجي وعمره 11 سنة، لأن والديه متزوجان ، فهل يجوز لي الجلوس أمامه بشعري وبدون حجاب وبملابس مكشوفة بعض الشيء ؟)، أنه يجوز للزوجة الجلوس أمام ابن أخت زوجها بدون حجاب إذا كان لايزال طفلاً لم يبلغ الحلم .

    وأشار إلى أنه إذا كان طفلاً لم يبلغ الحلم ، فهو في سن لم يبلغ التكليف، منوهًا بأنه ليس من محارم الزوجة ، ومن ثم متى بلغ مبلغ الرجال ووصل إلى سن التكليف فيجب عليها الالتزام بالحجاب أمامه.

    هل يجوز للمرأة خلع الحجاب أمام أخو الزوج

    أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال : ( هل يجوز للمرأة خلع الحجاب أمام أخو الزوج وهل خلع الإيشارب وكشف الرأس أمام زوج أختي وأخ زوجي حرام أم لا؟)، قائلة : أنه لا يجوز للمرأة شرعًا أن تُظهر محاسنَها ولا شيئًا من عورتها إلا أمام زوجها ومحارمها، وليس زوج أختها من ذوي رحمها، وليس أخو زوجها ممن ذكر؛ فهما أجنبيان بالنسبة لها.

    وأفاد الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن عورة المرأة مع المرأة من السرة إلى الركبة، مشيرًا إلى أن المرأة مع الأخ تستر نفسها ويجوز لها أن تكشف ذراعيها وشعرها لكن الأخت مع أختها من السرة إلى الركبة.

    وأضاف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن الأمة الإسلامية اتفقت على حرمة أن تظهر المرأة شيئا من جسدها عدا الوجه والكفين، واستدلوا بقوله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، فذهب العلماء إلى أن ما ظهر من الزينة هو زينة الأعضاء الظاهرة، وهي زينة الوجه والكفين، كالكحل الذي هو زينة الوجه، والخاتم زينة الكف.

    واستشهد “ جمعة” بما روت السيدة عائشة رضي الله عنها: «أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله، وقال: يا أسماء، إن المرأة إذ بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه» [أبو داود والبيهقي].

    وبين أنه أجمعت الأمة بعد هذه الأدلة على وجوب ستر العورة للرجل والمرأة، وهو في حق المرأة الحجاب الذي يستر بدنها، وصار ذلك من المعلوم من الدين بالضرورة، فكما يعلمون أن الظهر أربع ركعات، يعلمون أن المرأة التي لا تستر عورتها آثمة شرعا.

    ولفت إلى أن الإجماع بهذه الصفة السابقة ينفى ظنية ثبوت الدليل، ويصبح الدليل بعده قطعيا، لا يجوز النظر فيه نظرا يخالف ذلك الإجماع. ومثاله الإجماع على أن الوضوء سابق على الصلاة، مع إيهام النص فى قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ}. حيث أجمعت الأمة على أن الوضوء قبل الصلاة وأن المراد من الآية إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ... الخ.

    وأكد أن العورة أمر شرعي حده الشارع لا سبيل للاجتهاد فيه بتغير الزمان والمكان، فإذا كان لا يجوز للرجل إظهار عورته في وقت ما، فلن يكون مباحا في وقت آخر، وكذلك إذا كان يحرم على المرأة كشف شيء من عورتها في زمن النبي، فلا يتغير هذا الحكم إلى الجواز لتغير الزمان.

    ونبه إلى أن ستر العورة ليس من مسائل الفقه التي تتغير بتغير الزمان، وهناك الكثير ممن يتكلمون فيما لا يعلمون يظنون أن تغير بعض الأحكام المرتبطة بالعرف، أو تغير بعض وسائل الحياة المرتبطة بالزمن، يقتضي تغير جميع أحكام الدين لمجرد أن الزمان قد اختلف، وربما يأتي اليوم الذي يخرج علينا من يقول إن الأمر أيام النبي بعبادة الله وحده، والزمن قد اختلف فينبغي علينا أن نشرك بالله مسايرة للعصر.

    هل يجوز للمرأة خلع الحجاب أمام إخوة الزوج

    ورد سؤال للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائلة تقول "إن زوجة ابنها مقيمة في نفس الشقة معها، ليست على درجة عالية من الجمال، والسائلة لديها ولدان أحدهما أصغر من زوجة أخيه بـ 7 سنوات والآخر بـ 12 عاما، فهل يحق لها ترك الحجاب والجلوس بملابس نصف كم أمامهم".

    وقال " وسام"، إنه لا يجوز لها ترك الحجاب في حضرة هذين الذكرين طالما بلغا سن التكليف، منوهًا بأن الحجاب ليس مرتبطا بالجمال الفائق وإنما مسألة تعبدية، فرضها الله على النساء، وفرض الالتزام به في حضرة الرجال الأجانب، والرسول –صلى الله عليه وسلم- تحدث عن أقارب الزوج فقال عنهم "الحمو الموت".

    محارم المرأة

    قالت دار الإفتاء، إنّ عورة المرأة بالنسبة إلى رجل محرم لها على المفتى به -وهو مذهب المالكية والحنابلة- هي جميع جسدها غير الوجه والرأس واليدين والقدمين، ويجوز للمرأة أن تكشف وجهها وشعرها ويديها ورجليها أمام محارمها، ويحرم عليها كشف ثدييها وبطنها وفخذيها ونحو ذلك عندهم، ويحرم على محارمها كأبيها وأخيها رؤية هذه الأعضاء منها، وإن كان من غير شهوة وتلذذ.

    وأكدت الدار أن الخال محرم لجميع بنات إخواته وبناتهن، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز من سورة النساء: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (23)».

    وفي هذا الأمر، سُئل عن ذلك الإمام «ابن باز»، فقال إنه لا حرج في ذلك كونه يرى شعر الرأس، ولكن التستر والحشمة يكون أفضل، كونها تغطي رأسها عند محارمها، ويكون هذا أحوط وأفضل ولا سيما في هذا العصر، عصر ضعف الإيمان وقلة الوازع الديني، فالمقصود أن وجوده مستورة الشعر والبدن ما عدا الوجه والكفين يكون هذا أبعد عن الفتنة وأسلم.

    ويقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: «وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ» [الأحزاب: 53]. وكذلك في الآية 31 من سورة النور: «وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ».

    حكم خلع الحجاب بعد الالتزام به

    يحرم على المرأة خلع الحجاب أمام الرجال الأجانب (غير المحارم)؛ لقول الله -تعالى-: (وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ)، ومع ذلك فإنه لم يَرِد في النصوص الشرعية أن عقوبة من تركت الحجاب بعد الالتزام به أشد من غيرها، لكن معلوم أن عقوبة من علم بحكم من الأحكام والتزم به ثم تعمد تركه وجحد به أشد وأعظم ممن يجهل الحكم ولا يدري به .

    حكم خلع الحجاب أمام الرّجال غير المحارم

    لا يجوز للمرأة المُكلّفة أن تخلع حجابها أمام الرجال الأجانب أو عند خروجها من المنزل، فذلك من أعظم الذنوب التي تؤدّي إلى غضب الله -تعالى-، والتي يترتب عليها لزوم التوبة، وقد فُرِض الحجاب في قوله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّـهُ غَفُورًا رَّحِيمًا)، ويعرف الحجاب شرعاً هو ستر المرأة لزينتها وبدنها باللّباس أمام من لا يجب عليهم رؤية ذلك؛ كالرجال الأجانب عنها؛ أي غير المحارم.

    ويُطلِق العُلماء لفظ عورة المرأة أمام الأجانب؛ أي الرجال من غير محارمها، ويقصد به أمرين:

    الأول: هو عورة السّتر، وهي ما يجب ستره من بدنها لِذاته، لا لأجل النّاظر إليه، وما كان من عورة السّتر كالسّاق والرقبة أو أيّ جزء من أجزاء البدن الواجب ستره لذاته حتى لو كان فيه تشوّه، وجب ستره، لأنّها من العورة التي يجب سترهُا لذاتها، لا لتعلّق الفتنة بها، وعورة الستر هي جميعُ بدن المرأة ما عدا الوجه والكفّين، وهو قول الجُمهور، وذهب بعض الفُقهاء إلى القول بأنّه جميع جسدها، فمن ذهب إلى أنّه جميع بدن المرأة فقد حرّم النّظر إليه جميعاً، ومن قال ما عدا الوجه والكفّين؛ أجاز النّظر إلى وجهها وكفّيها.

    الثّاني: هي عورة النّظر، وهي ما يحرم كشفه من جسدها لا لذاته، وإنّما لسببٍ خارجٍ عنه؛ وهو نظر الرّجال له وفتنتهم به، ومتى انتفى السّبب الخارج لم يحرم كشفه؛ كالوجه والكفّين، فذهب الأئمة الأربعة إلى أنّ الوجه والكفّين من عورة النّظر الواجب تغطيتها عند تعلّق الفتنة بها، فأوجبوا تغطيته حين الفتنة.

    وذهب الحنفية والمالكية إلى أن عورة المرأة جميع بدنها باستثناء وجهها وكفّيْها، واستدلّوا على ذلك بعدة أدلة، كقوله -تعالى-: (وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا)؛ وقالوا إن هذا الاستثناء هو الوجه والكفّيْن، ولقول النبيّ -عليه الصلاةُ والسلام-: (يا أسماءُ، إنَّ المرأةَ إذا بَلَغَتِ المَحِيضَ، لم يَصْلُحْ أن يُرَى منها شيءٌ إلا هذا وهذا. وأشار إلى وَجْهِه وكَفَّيْهِ)، وقد رأى الشافعيّة والحنابلة أن عورة المرأة جميعُ بدنها، واستدلّوا بنفس النص الذي استدلّ به أصحاب القول الأول، وقالوا: إن الآية حرّمت إبداء الزينة، والوجه هو أصل الزينة والجمال، كما قالوا: إذا كانت الحُرمة في النظر إلى الساق والشعر بالاتفاق، فتكون تغطية الوجه من باب أولى.

    حكم خلع الحجاب أمام الرّجال المحارم

    ورد أن الرّجال المحارم للمرأة هُم من يجوزُ للمرأة النّظر إليهم، والخلوة بهم، والسّفر معهم، وحُرِّم في الشريعة نكاحها منهم على وجه التّأبيد؛ كالآباء، والأجداد، والإخوة، والأعمام، والأخوال.

    وذهب الفقهاء إلى جواز نظر المحارم إلى المرأة في حدود ما يبدو عند ارتدائها ملابس المهنة؛ أي الملابس التي ترتديها أثناء قيامها بأعمال المنزل، فأجازوا النّظر إلى ما يظهر منها غالباً، كمواضع الوضوء؛ وكُلُّ هذا مشروطٌ بعدم النّظر إليها من باب الشّهوة والاستمتاع، فينبغي على المرأة التّغطية والسّتر عند وُجود الشُّبهة أو الرّيبة، وقد ذهب بعضُ العُلماء كالزحيلي في كتابه "الفقه الإسلامي" إلى أنّ عورتها أمام محارمها جميع بدنها ما عدا الوجه، والرّقبة، واليدين، والقدم، والسّاق.

    حكم خلع الحجاب أمام المرأة المسلمة

    ذهب الفُقهاء إلى أن عورة المرأة أمام المرأة كعورة الرّجل أمام الرجل؛ أي ما بين سُرّتها ورُكبتها، فيجوزُ النّظر إلى كل ما عدا ذلك بشرط انتفاء الشّهوة والفِتنة،

    وقال بعض الفقهاء بالاحتياط في ذلك؛ فقالوا إن عورة المرأة أمام المرأة ما لا يظهر عند الاشتغال في الغالب، وما لا يظهر من زينتها الظاهرة،[١٤] وقال العلماء إنّ على المرأة أن تحتاط في ذلك لِقول النّبيّ -عليه الصّلاةُ والسّلام-: (لا تُباشِرِ المرأةُ المرأةَ كأنَّها تنعَتُها لزوجِها أو تصِفُها لرجُلٍ كأنَّه ينظُرُ إليها).

    حكم خلع الحجاب أمام المرأة غير المسلمة

    ذهب الحنابلة والشافعية إلى أنّ عورة المُسلمة أمام غير المسلمة جميع بدنها ما عدا ما يظهر منها عند الأشغال المنزليّة، وقال الحنابلة أيضاً إن عورة المرأة المسلمة أمام المرأة غير المسلمة كعورتها مع محارمها؛ أي ما بين السّرة والرُّكبة، أما الحنفيّة والمالكية فقالوا إنّ عورتها أمام المرأة غير المسلمة كعورتها أمام الرجل الأجنبي، ولا يجوز للمرأة التّجرد أمامها، لِقولهِ -تعالى-: (وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ)، فخصّص الله -تعالى- النّساء المُسلمات، فلو لم يكُن من التّخصيص فائدة لما قام الله بذكره.

    المرأة الحجاب خلع دار الإفتاء المصريه عورة الدكتور على جمعه الوجه الكفين الزينه محارم مستورة الشعر التوبه الذنوب الأئمه الأربعه الأخوة الأعمام الأخوال الأجداد