الأربعاء 15 يناير 2025 11:20 صـ
مصر وناسها

    رئيس مجلس الإدارة محمد مجدي صالح

    غطاطي للإطارات
    فتوي و دين

    الأزهري: «من حق الخاطب يشوف شعر خطيبته»

    مصر وناسها

    كشف الشيخ عبده الأزهري، أحد علماء الأزهر الشريف، عن آداب الخطبة الشرعية في الإسلام.

    وقال الأزهري خلال برنامج «دنيا ودين»، عبر قناة TeN، اليوم الجمعة، إن الخاطب والمخطوبة ليسا كأي اثنين عاديين، وفي نفس الوقت أيضًا ليسا لهما حقوق نصف الزوج أو الزوجة، كما يقول البعض.

    وأوضح أنه «من حق الخاطب يشوف شعر خطيبته»، مشيرًا إلى أن المذهب الحنبلي يرى أن من حق الخاطب أن يرى ذراع ورقبة وشعر خطيبته مرة واحدة فقط، في إطار ما يسمى بـ«الرؤية الشرعية»، بهدف أن يرى منها ما يشجعه على زواجها، وهذا مطبق في دول الخليج.

    وأضاف الأزهري أن المذهب الشافعي المطبق في مصر والعرف السائد أن الخاطب لا يرى من خطيبته إلا الوجه والكفين، مؤكدًا أنه ينبغي أن يكون هناك مصارحة بين الطرفين فيما يؤثر على مستقبل الع-لاقة الزو-جية، مثل إصابة أحد الطرفين بمرض خ-طير أو مؤثر على العل-اقة مستقبلًا على سبيل المثال.

    ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم الكلام بين الخاطب والمخطوبة خلال فترة الخطوبة وما هي ضوابطه؟.

    وأجابت دار الإفتاء، بأنه يجوز للخاطب الحديث مع المخطوبة مع الالتزام بالمباح من الكلام وعدم الخضوع بالقول باعتبارهما أجنبيين عن بعضهما.


    وذكرت دار الإفتاء، بأن الخِطْبة من مقدمات عقد الزواج وليست عقدًا، بل هي مجرد وعد بالزواج، فالخاطب والمخطوبة أجنبيان عن بعضهما، فلا يختلي بها، ولا تترك حجابها أمامه، كما يجوز له الحديث معها مع مراعاة الآداب الشرعية من عدم الخضوع بالقول وكون الكلام مما يباح بين غير المتزوجين، وما شرعت هذه الضوابط إلا عفة للمرأة وصيانة لها عن ما قد يؤذ-يها أو أن تكون نهبا للرغ-بات المح-رمة.

    كما قال تعالى: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾ [الأحزاب: 32]، فهذا الخطاب وإن كان لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن، إلا أن نساء الأمة تدخل فيه؛ والنهي الوارد في الآية ليس نهيًا عن الكلام مطلقًا، وإنما هو نهيٌ عن الخضوع في القول، بعد إذن الشارع به في قوله تعالى: ﴿وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾.

    وأكدت أن العلا-قة بين الخاطب والمخطوبة أثناء الخطبة تحكمها قاعدتان أساسيتان هما: الأولى: هي أن الخطبة ليست إلا وعدًا بالزواج، والثانية: هي أن الخاطب لا يزال أجنبيًا.

    حكم مسك يد المخطوبة

    سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها بـ«فيسبوك» خلال البث المباشر وتولى الإجابة عنه الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي، وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء.
    وقال الدكتور علي فخر، إنه لا يجوز للخاطب مسك يد مخطوبته، مؤكدًا أن الخاطب أجنبي عن المخطوبة، وكل ما في الأمر أنه واعد أهل الفتاة بالزواج، ولا مانع من زيارتها والجلوس معها بحضور أهلها وذويهم، ولكن أن يمسك يدها ويتل-ذذ بها فهذا ممنوع لأنه أجنبي عنها».