تعرف علي عقوبة من امتنع عن تشغيل ”ذى الإعاقة”
نورهان حمدي مصر وناسهاتضمن القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الكثير من الحقوق المكتسبة التى تهدف فى المقام الأول حماية ذوى القدرات وحصولهم على مستحقاتهم وضمان دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة.
ووفقا للقانون،" يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بأن يدفع شهريا للشخص ذي الإعاقة الذي رشح للعمل لديه، وامتنع عن توظيفه مبلغا يساوي الأجر أو المرتب المقرر أو التقديري للعمل أو للوظيفة التي رشح لها، اعتبارا من تاريخ تيوت ارتكاب الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة ".
ويوقف هذا الالتزام إذا التحق الشخص ذو الإعاقة بعمل مناسب في ذات الجهة أو في غيرها، ويعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنها الجريمة.
اقرأ أيضاً
- العسومى يهنئ مصر بعيد الأضحى
- صربيا: البرلمان الأوروبى منافق ويحتاج إلى علاج جماعى..تعرف على التفاصيل
- فريدة الشوباشى بالبرلمان: ”عايزين نبطل فشخرة وبدأت زواجى بمرتبة على الأرض”
- القباج : زيادة موازنة ”تكافل وكرامة” من 6.3 مليار جنيه فى 2015 لـ22 مليارا
- الفقر والإعاقة لم يمنعا مصر من دعم تعليم أبنائها .. اليك انجازات وزارة التضامن الاجتماعي
- إنتخاب أول امرأة لرئاسة البرلمان الفرنسي
- نواب كويتيون يحتفلون بعد قرار حل البرلمان..تعرف على التفاصيل
- 64 نائبا جديدا في البرلمان العراق يؤدون اليمين الدستورية وذلك بدلا عن نواب الكتلة الصدرية
- زعيم التيار الصدر: انسحابنا من البرلمان العراقي لم يكن بضغوط إيرانية..
- أكاديمية ”إعمل بيزنس” لتمكين المتقدم وتأهيله إلى سوق العمل
- التضامن تعلن مغادرة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية الجمعة المقبل
- طارق الخولى يعلن عن الإفراج عن مجموعة جديدة اليوم بالعفو الرئاسى