الجمعة 22 نوفمبر 2024 12:04 مـ
مصر وناسها

    رئيس مجلس الإدارة محمد مجدي صالح

    غطاطي للإطارات
    سياسة

    تعرف على عقوبة المسؤول عن تسهيل اجراءات نشاط تجاري لدبلوماسي

    اتفاقية فيينا
    اتفاقية فيينا


    ظهرت في الاعوام القليلة الماضية، إعلان العديد من الدول أن أحد الدبلوماسيين المعتمدين لديهم هو شخص «غير مرغوب فيه» وهو ما يعنى أن هذا الشخص أصبح محظوراً دخوله أو بقاؤه في دولة الاعتماد، ويرجع إعلان الدبلوماسي شخصًا غير مرغوب فيه نتيجة انتهاكه المادتين «41 - 42» من اتفاقية «فيينا».

    اتفاقية فيينا
    نصت المادة 42 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961، أنه لا يجوز أن يقوم الممثل الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها بأي نشاط مهني أو تجاري في سبيل الكسب الخاص.
    وهذه المادة من اتفاقية "فيينا" تُجرم علي الدبلوماسيين القيام بمشروعات شخصية أو مزاولة أي نشاط تجاري يكون الغرض منه الربح الشخصي للسفير أو القنصل.

    عقوبات تسهيل الاجراءات للإضرار بمصلحة الدولة

    يتعرض السفير أو القنصل إلي المسألة القانونية حال مخالفة نص المادة 42 من اتفاقية فيينا، والتي تصل لعزله من منصبه، وتقديمه للعدالة، بالإضافة إلي معاقبة المسئول بالدولة ذاتها «أبن البلد» الذي سهل الاجراءات لحصول الدبلوماسي علي حقوق غير مصرح له بها، بالعزل من وظيفته واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

    فمن مهام الشخص الدبلوماسي هو شخص يتم إرساله من قبل دولة أو منظمة أو هيئة إلى دولة أخرى من أجل عقد صفقات أو معاهدات أو اتفاقات معينة.
    ويمثل هذا الشخص بلده بشكل رسمي ولمدة زمنية محددة، ومتعارف ومتفق عليها، من الممكن أن تتراوح هذه المدة بين الثلاث والأربع سنوات، ويُطلق عليه مسمى "القنصل أو السفير".

    وهناك العديد من الأسباب التي قد تدعو إلى اعتبار الدبلوماسي شخصا غير مرغوب فيه أو منبوذ ومنها:-
    - استغلال نفوذه ومكانته كممثل عند دولته ليقوم بتخليص مصالح شخصية له أو لأي شخص من أفراض أسرته.
    - استغلال الحصانة الدبلوماسية والقيام بعمليات التهريب الجمركية أو تهريب الآثار أو الذهب أو المخدرات أو الألماس أو غيره.
    - إدلاؤه بتصريحات غير ودية إزاء السياسة الداخلية أو الخارجية للدولة أو ضد رئيس الدولة المستقبلة
    - أو التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المضيفة أو التحريض ضد نظام الحكم فيها
    - من خلال تشجيع أو تأييد القيام بأعمال التظاهر أو الإضراب خلافا للقوانين المحلية المطبقة
    - وتندرج ضمن الأسباب أيضا قيامه بأعمال التجسس أو زيارة مناطق عسكرية محظورة دون إذن مسبق.

    اتفاقية فيينا