بعد أزمة الفنان حسام حبيب .. تعرف علي عقوبة حيازة سلاح منتهى الرخصة
محرر صحفي مصر وناسهاكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن رخصة السلاح النارى المضبوط بحوزة الفنان حسام حبيب منتهية منذ عام 2019، وذلك خلال التحقيق معه فى اتهامه بتهديد الفنانة شيرين وسبها وقذفها.
ونرصد اليوم عقوبة حيازة سلاح منتهى الترخيص.
نص قانون الأسلحة والذخيرة رقم 394 لسنة 1954 على عقوبة لمن يحرز سلاحا منتهى الترخيص، نصت المادة 28 مكررا على "إذا لم يتقدم المرخص له بطلب تجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهر، يُخطر بخطاب مسجل بعلم الوصول ليتقدم بطلب التجديد خلال تلك المدة.
ويُعاقب كل من يحوز أو يحرز سلاحاً انتهت مدة الترخيص له به لعدم تقديمه طلب التجديد فى الميعاد بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيهاً إذا لم يسلم سلاحه فور انتهاء الترخيص.
اقرأ أيضاً
- جنايات المنيا تحكم بإعدام 9 لاتهامهم بقتل 11 شخصا فى قضية ثأر
- ” شيرين زوجته”.. محامي حسام حبيب يفجر مفاجأة بشأن أزمة مُوكله مع شيرين عبد الوهاب
- لميس الحديدي : شيرين تتعرض لتهديد وابتزاز وأزمتها تعبر عن مشكلات المرأة العربية
- أول رد من شيرين على أزمتها مع حسام حبيب
- بعدما قدمت محضر ضده...عودة شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب
- القبض على الفنان حسام حبيب بعد بلاغ شيرين العاجل..اليك التفاصيل
- حسام حبيب ينفي تهديده لشيرين عبد الوهاب بسلاح ناري
- ماذا قال والد حسام حبيب بعد اتهامه بالإعتداء على شيرين
- شيرين عبد الوهاب تطلب تعهدا على حسام حبيب بعدم التعرض في محضر شرطة
- ابنة شيرين تظهر في المشهد بعد اتهام حسام حبيب بالتعدى عليها
- شيرين عبد الوهاب تلجأ للشرطة بسبب حسام حبيب
- شاهد إخلاء سبيل الفنان ”مصطفى هريدى” بكفالة 10 آلاف جنيه
وإذا انقضت مدة ستة أشهر دون تسليم السلاح أو تجديد الترخيص به تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد عن 500 جنيه.وإذا زادت تلك المدة على سنة تضاعف الغرامة (مضافة بالقانون 26 لسنة 1978).
كما نصت المادة 30 على "يحكم - فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة 28 مكرراً - بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها فى المواد السابقة، وتخصص الأسلحة التى آلت إلى الدولة، لوزارة الداخلية" ( مضافة بالقانون 26 لسنة 1978 ).
ونص قانون الأسلحة والذخائر على 5 جداول لأنواع الأسلحة والتى يحظر حيازتها بغير ترخيص، ويتضمن الجدول رقم 1 الأسلحة المحظور حيازتها تحت بند "الأسلحة البيضاء"، والجدول رقم 2 تحت عنوان "الأسلحة النارية غير المششخنة"، و"الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل".
والجدول رقم 3 "الأسلحة المششخنة"، أما الجدول رقم 4 فهو يتضمن الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية، ويتضمن الجدول رقم 5 مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وتدرج به أنواع هذه الأسلحة والذخائر التى يحددها قرار يصدر من وزير الداخلية.