قضايا الأثار.. عقوبات تاديبية للمتهمين بنزع الأحجار من سور القاهرة التاريخية
حرر مصروناسها مصر وناسهاصدر الحكم برئاسة المستشار صلاح الجروانى نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية المستشارين صلاح هلال، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، ومحسن منصور ، ونادى عبد اللطيف نواب رئيس مجلس الدولة.
المحكمة الإدارية العليا
أصدر المحكمة الإدارية العليا ، حكمها فى قضية فساد أثرى بنزع الأحجار الأثرية من سور القاهرة التاريخية حيث ألغت حكم المحاكم التأديبية، وعاقبت كبار العاملين بالآثار للمخالفات التى نسبت إليهم.
جاء ذلك الحكم بسبب عدم اتخاذ المطعون ظهدهم أى إجراءات ضد شركة وادى النيل المنفذة لمشروع ترميم سور القاهرة التاريخية بنزع الأحجار الأثرية من السور بدون ضرورة واستبدالها بأحجار جديدة غير مطابقة للمواصفات.
الحفائر الأثرية
بالاضافة للاهمال في تشوين الأحجار الأثرية المنزوعة وإقامة الشركة المنفذة دورات المياه بالمشروع رغم وقوعها داخل الموقع الأثري مما يعرض الحفائر الأثرية للإتلاف وضمنوا محضر أعمال اللجنة العليا لمشاريع البروتوكول المبرم بين وزارتي الأثار و الإسكان على خلاف الحقيقة ما يفيد عدم صحة الوقائع الواردة بالشكوي ستراً لما ارتكبوه من مخالفات.
اقرأ أيضاً
- تيليجرام يطلق ميزة تفاعلية مهمة تنافس واتساب
- 6376 وحدة الإسكان: تتنهي من 6376 وحدة ”سكن لكل المصريين” تمهيدا لتسليمها للحاجزين
- ثلوج وأمطار وتعطيل دراسة.. طقس 2022 يقسو على المصريين
- «القابضة للمياه»: بدء قراءات عداد المياه من اليوم وحتى 15 يناير الجارى
- وزير الري: جاري إزالة 200 ألف حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية
- أستاذ بجامعة الأزهر عن تحريم تهنئة الاقباط بعيد الميلاد: معارك سطحية
- وزير الاقتصاد الألماني ينتقد اقتراحًا أوروبيًا بشأن الاستثمار في الطاقة النووية
- مومياوات وكباش ومتاحف وترميمات.. إبراز الهوية المصرية
- السيسى يتبادل التهنئة مع ملوك ورؤساء دول العالم ببدء العام الجديد
- خطف «بلوجر» شهير تعثر في سداد ربع مليون جنيه«فدية»لإطلاق سراحة
- نجم الزمالك يتمسك بالرحيل عن الزمالك في يناير
- مدرسة طارق بن زياد التجريبية بالشيخ زايد تحتفل بالكريسماس على طريقتها الخاصة شاهد ماذا فعلوا!
وقضت المحكمة بمجازاة المطعون ضدهم من الأول حتى الرابع والثامنة والتاسع والعاشرة بعقوبة الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة. والمطعون ضده الخامس بغرامة تعادل خمسة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة , والمطعون ضدهما السادس والسابعة بعقوبة الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.