الرئيس السيسي يصدق على عقوبة مغلظة للمتنمرين على «ذي الإعاقة»
حرر احمد محمد مصر مصر وناسهاصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 156 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
ويعاقب القانون، المتنمر على الشخص ذوى الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
اقرأ أيضاً
- وداعاً بطاقات التموين.. قرارا هام من الرئيس السيسي
- السيسي: هكون مرضى لما دخل المواطن يصل 10 و20 ألف جنيه شهريا
- «أنا عندي 100 مليون عايز أعيشهم » السيسي لسيدة لديها 6 أولاد ومش عارفة أعيشهم
- الرئيس السيسي: مش هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني
- السيسي يؤكد دعم مصـر الكامل لكل ما من شأنه أن يحقق المصلحة العليا للشقيقة ليبيا
- قرار جمهوري بتشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصري الكبير
- السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة
- وزير المالية: فرض ضريبة خصم 5% على الفنانين من أجور الحفلات
- وصول الرئيس السيسي إلى جامعة كفر الشيخ
- قرار جمهوري بتعين اللواء أشرف إبراهيم قائدا للقوات البحرية
- قرار جمهوري هام من الرئيس عبد الفتاح السيسي .. التفاصيل
- السيسي يرحب برؤساء أجهزة الأمن والأستخبارات الأفريقية
وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجنى عليه مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما له أو عند من تقدم ذكرهم أن إذا إجتمع الظرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى .