15 معلومة عن نظام إجازات القطاع الخاص في قانون العمل الجديد
حرر رؤي الطويل مصر وناسهاتضمن مشروع قانون العمل الجديد حقوق العامل بالقطاع الخاص من ناحية الإجازات، العديد من البنود التي تحفظ للعاملين حقوقهم في الراحة السنوية، وهي الإجازات التي تختلف باختلاف مدة الخدمة، وتستعرض مصروناسها نظام الإجازات في القطاع الخاص وذلك وفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، حيث يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وذلك كالتالي:
- 15 يومًا في السنة الأولى.
- 21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
- 30 يوما لمن أمضي عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر.
اقرأ أيضاً
- نهلة سلامة تتصدر التريند بعد إطلالتها الجريئة في ختام مهرجان القاهرة السينمائي
- مصرع 3 أطفال أشقاء وإصابة 9 في انهيار منزل ببني سويف (صور)
- وزير التعليم يحسم موقف امتحانات نصف العام بعد ظهور متحور «أوميكرون»
- ننشر تعديلات قانون الإيجار الجديد.. أبرزها منع التوريث
- أول تحرك برلماني بشأن إصدار الوثائق الرسمية للأكِفَّاء من ذوى الهمم
- السيسي يلتقط صورة تذكارية مع الأبطال من ذوي الهمم: جاي أخد البركة منكم
- الرئيس السيسي: ”حياة كريمة” أعظم وأكبر مشروع لتغيير حياة 60 مليون مصرى
- «بوليفارد المواهب» تفاصيل مشاركة النجوم المسابقة في موسم الرياض مع «حماقي»
- النني : جماهير أرسنال تعشق محمد والمدير الفني للفريق متمسك به
- العثور على جثة الممثل الهندي براهما متحللة داخل الحمام
- قرار حاسم من التعليم خلال امتحانات 4 ابتدائي: يخص أولياء الأمور
- عاجل .. إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة أعلى طريق الضبعة
- 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عاما ولذوي الإعاقة.
ـ إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.
الإجازات وفقًا لمدة الخدمة في القطاع الخاص
وتضمن مواد نظام الإجازات في القطاع الخاص بمشروع قانون العمل الجديد فيما يتعلق بمدة الإجازة السنوية:
- تزاد مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة، أوالمضرة بالصحة، أو في المناطق النائية.
- يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، و لا يجوز للعامل النزول عن إجازته، ويلتزم بالقيام بالإجازة في التاريخ، وللمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.
ـ يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها 15 يوما، منها 6 أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
- لا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال وذوي الإعاقة.
- كما تضمنت مواد مشروع قانون العمل الجديد أنه يحق للعامل في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.
رصيد الإجازات في قانون العمل الجديد
وحسب نظام الإجازات للقطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد، فإنه يحق للعامل في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط للحصول على هذه الإجازة ما يلي:
ـ إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان.
ـ أن تكون الدراسة في ذات طبيعة عمله بالمنشأة.
ـ اجتياز الامتحان بنجاح.
الانقطاع عن العمل في القطاع الخاص
ـ لصاحب العمل أنّ يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.
- للعامل أنّ ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
القطاع الخاص و الإجازات الرسمية
ـ للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات، والأعياد، والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
ـ لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
إجازة فريضة الحج في قانون العمل
ـ للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، الحق في إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج، أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.
ـ للعامل الذي يثبت مرضه، أو إصابته الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر، ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس ثلاثة أشهر بأجر، ثم ستة أشهر بأجر يعادل (85%) من أجره، ثم ثلاثة أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
رصيد الإجازة السنوية في القطاع الخاص
- للعامل أن يستفيد من متجمد الإجازات السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية، إذا كان له رصيد يسمح بذلك.
- للجهة الطبية المختصة، أو لطبيب الهيئة العامة للتأمين الصحي منع العامل المخالط لمريض بمرض معدٍ من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله المدة المناسبة، ولا تحسب هذه المدة من إجازة العامل، ويلتزم صاحب العمل بصرف أجره عنها، وتحدد هذه الأمراض بقرار من وزير الصحة.