دار الإفتاء: يجوز رسم وشم بـ «المايكروبليدنج والحناء»
حرر احمد محمد دار الإفتاء المصرية مصر وناسهاورد سؤال من أحد الأشخاص إلي دار الإفتاء.. هل الوشم حرام حتى لو لم يختلط بدم؟.. ، خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم الثلاثاء، وأجاب على أسئلة المتابعين خلال البث المباشر الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وهو البث الذى تجريه الدار بشكل يومى على صفحتها الرسمية للإجابة على أسئلة واستفسارات المتابعين.
حكم عمل وشم بالمايكروبليدنج
وقال عبد السميع في إجابته على السؤال: "هناك طرق مختلفة للوشم الرسم بالحناء جائز ولا شيء فيه، أما الوشم المحرم فهو ما يكون عن طريق الأخذ بالإبر، أي خرق الجلد ووضع أصباغ بداخله أو أنواع من السوائل والمواد التي تشبه الأتربة فهذه الأصباغ تحدث لونا مختلفا مع تفاعلها مع الدم، وهذا حرام".
اقرأ أيضاً
- مفتي الجمهورية: مصر والمصريين عصية على أي فتنة
- هل يقبل الله استغفاري وأنا لا أصلي؟.. الإفتاء تجيب
- «الله يرحم أبوكي» مبروك عطية يرد: زوجتي رفضه معاشرتي غير بعد سنوية أبوها
- هل يجوز للزوجة التصدق من مصروف البيت دون علم زوجها؟.. الإفتاء تجيب
- شيخ الأزهر: يهاجم الدعوة إلى «الدين الإبراهيمي» فكرة مثل العولمة ونهاية التاريخ
- وكيل أوقاف السويس يشدد على منع تلقي أي تبرعات نقدية بالمساجد
- هل يمكن تلاوة القرآن دون وضوء؟.. دار الإفتاء توضح الحكم الشرعى
- ما حكم الدين في عمليات تحديد جنس الجنين ؟ الافتاء تجيب
- مبروك عطية يرد.. بعد أثارته غضب السوشيال ميديا والمطالبة بأيقافه
- «دار الإفتاء»: شرعا لا يوجد موعد معينا للعلاقة الخاصة بين الرجل وزوجته
- رد قاطع من «دار الإفتاء» بشأن فوائد البنوك
- هل توجد شبهة ربا في إيداع الأموال بالبنوك ؟ دار الإفتاء تجيب
واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً: "أما تقنية "المايكروبليدنج" وهذه التقنية تكون في طبقة الجلد الأولى أو الثانية ولذلك لا يحدث اختلاط بالدم ويزول مع الوقت ربما من 3 إلى 6 أشهر وهذا جائز ".
وكان الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أكد فى فتوى منشورة على موقع دار الإفتاء، أن الوشم الثابت الذى فيه حبس الدم تحت الجلد حرام شرعًا باتفاق الفقهاء، وتلزم التوبة منه، وتجب إزالته إذا لم يكن فى ذلك ضرر على صاحبه، أما إذا قرر المختصون بأن في إزالته ضررًا فإنه يجوز تركه وتكون الصلاة به صحيحةً على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، ولا إثم على صاحبه بعد التوبة.
وتابع الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية: شرَعَ الإسلامُ التجمُّلَ والتزيُّنَ؛ فقال الله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ﴾ [الأعراف: 32]. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ"، والأصلُ في ذلك الإباحةُ إلا ما استثناه الشرعُ الشريفُ بالنهي عنه: كتزيُّن الرجالِ بالذهب الأصفر، وكشْفِ النساءِ ما لا يجوزُ لهن كشْفُه للأجانبِ.