الجمعة 22 نوفمبر 2024 03:11 صـ
مصر وناسها

    رئيس مجلس الإدارة محمد مجدي صالح

    غطاطي للإطارات
    فتوي و دين

    دار الإفتاء: يجوز رسم وشم بـ «المايكروبليدنج والحناء»

    رسم وشم
    رسم وشم

    ورد سؤال من أحد الأشخاص إلي دار الإفتاء.. هل الوشم حرام حتى لو لم يختلط بدم؟.. ، خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم الثلاثاء، وأجاب على أسئلة المتابعين خلال البث المباشر الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وهو البث الذى تجريه الدار بشكل يومى على صفحتها الرسمية للإجابة على أسئلة واستفسارات المتابعين.

    حكم عمل وشم بالمايكروبليدنج

    وقال عبد السميع في إجابته على السؤال: "هناك طرق مختلفة للوشم الرسم بالحناء جائز ولا شيء فيه، أما الوشم المحرم فهو ما يكون عن طريق الأخذ بالإبر، أي خرق الجلد ووضع أصباغ بداخله أو أنواع من السوائل والمواد التي تشبه الأتربة فهذه الأصباغ تحدث لونا مختلفا مع تفاعلها مع الدم، وهذا حرام".

    واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً: "أما تقنية "المايكروبليدنج" وهذه التقنية تكون في طبقة الجلد الأولى أو الثانية ولذلك لا يحدث اختلاط بالدم ويزول مع الوقت ربما من 3 إلى 6 أشهر وهذا جائز ".

    وكان الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أكد فى فتوى منشورة على موقع دار الإفتاء، أن الوشم الثابت الذى فيه حبس الدم تحت الجلد حرام شرعًا باتفاق الفقهاء، وتلزم التوبة منه، وتجب إزالته إذا لم يكن فى ذلك ضرر على صاحبه، أما إذا قرر المختصون بأن في إزالته ضررًا فإنه يجوز تركه وتكون الصلاة به صحيحةً على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، ولا إثم على صاحبه بعد التوبة.

    وتابع الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية: شرَعَ الإسلامُ التجمُّلَ والتزيُّنَ؛ فقال الله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ﴾ [الأعراف: 32]. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ"، والأصلُ في ذلك الإباحةُ إلا ما استثناه الشرعُ الشريفُ بالنهي عنه: كتزيُّن الرجالِ بالذهب الأصفر، وكشْفِ النساءِ ما لا يجوزُ لهن كشْفُه للأجانبِ.

    دار الإفتاء حكم رسم وشم الوشم المايكروبليدنج الحناء دار الافتاء المصرية فتوي ودين