عاجل | لـ ملاك العقارات..غرامة تصل مليوني جنيه حال القيام بهذا الإجراء
حرر أحمد خليل مصر وناسهاحظر قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، الإعلان عن بيع الوحدات العقارية، أو حجزها إلا بعد الحصول على ترخيص.
نص القانون فى المادة 14 منه على أنه:
- لا يجوز الإعلان عن المسابقات بأى وسيلة إلا بعد إخطار الجهاز بالبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل وللجهاز أن يوقف المسابقة وأى إعلانات فى شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو أنها خادعة، أو كان الإعلان عنها مخالفًا لنص المادة 13 من هذا القانون،والتى نصت على حظر استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة ،ويصدر قرار الوقف وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة 57 منه.
- لا يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضى المعدة للبناء، أو تقسيمها، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨.
- ولا يجوز أن يتضمن التعاقد أى شرط بتقاضى البائع أو خلفه نسبة أو رسوما أو عمولة من ثمن تصرف المشترى فى الوحدة العقارية، أو مقابل هذا التصرف، ويقع باطلاً كل شرط يخالف ذلك، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 15 من القانون.
- ولا يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضى المعدة للبناء، أو تقسيمها، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨.
- ولا يجوز أن يتضمن التعاقد أى شرط بتقاضى البائع أو خلفه نسبة أو رسوما أو عمولة من ثمن تصرف المشترى فى الوحدة العقارية، أو مقابل هذا التصرف، ويقع باطلاً كل شرط يخالف ذلك، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 15 من القانون.
امتنع عن إجراء التصحيح خلال ثلاثة أيام
و للجهاز أن يطلب من المورد والمعلن تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع أو المضلل، فإذا امتنع عن إجراء التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب، أو كان محل الإعلان منتجًا يشكل ضررًا على صحة المستهلك وسلامته، أو كان الإعلان مخالفًا لأحكام المادة 13 من هذا القانون، كان للجهاز أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بوقف الإعلان مؤقتا لمدة لا تجاوز سبعة أيام، وعليه فى هذه الحالة أن يحرر محضرًا يثبت فيه ما تم من إجراءات ومبرراتها ويعرضه على النيابة العامة المختصة، وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وقف الإعلان.
وعلى النيابة عرض المحضر على محكمة الجنح المستأنفة المختصة منعقدة فى غرفة المشورة خلال أربع وعشرين ساعة مشفوعا بمذكرة برأيها، وتصدر المحكمة قرارًا وقتيًا فى شأن المحضر، فى مدة لا تجاوز اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ عرضه عليها، إما بتأييد ما تم من إجراءات لوقف الإعلان، أو بإلغائها، وتفصل المحكمة فى مدى استمرار العمل بالإجراءات الصادرة من الجهاز بوقف الإعلان كلما رأت وجها لتأجيل نظر المحضر.
اقرأ أيضاً
- اتجاه داخل اتحاد الكرة.. الاكتفاء بلفت نظر مصطفي محمد وغرامة مالية
- غرامة مالية لمن يبلغ 16 عاما ولم يستخرج بطاقة شخصية
- وزارةالكهرباء: حساب الممارسة عبارة عن متوسط استهلاك وغرامة مالية على سارقي التيار
- ”جوجل” تدفع غرامة مالية قدرها 1.1 مليون يورو
- المحكمة الاسرائلية تفرض غرامة مالية علي ضابط بالجيش لقيامه بالتحرش علي 3 مجندات
- محضر ضد 140 شخصا لم يرتدوا الكمامة.. ودفع غرامة مالية
- البحرين : غرامة 20 دينار لعدم إرتداء الكمامة .. والتحصيل فوري
- الأهلي يغرم كهربا مليون جنيه .. واللاعب يعتذر لكل منظومة العمل بالفريق
- غرامة مالية كبيرة على ثنائي الفريق حازم إمام وفرجاني ساسي
- الفيفا ينصف الاهلي وغرامة مالية تاريخية
فإذا لم يعرض الجهاز المحضر المشار إليه فى الفقرة السابقة فى الموعد المحدد يعد قراره بوقف الإعلان كأن لم يكن، ويسقط الأمر الوقتى الصادر من المحكمة فى المحضر بصدور أمر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو بصدور حكم نهائى بالبراءة.
عقوبة المخالفين
يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف حكم المادة 15 من هذا القانون.