الجريدة الرسمية تنشر قرار رد الجنسية المصرية لـ 10 أشخاص
حرر رؤي الطويل مصر وناسهانشرت الجريدة الرسمية، قرار وزارة الداخلية، برد الجنسية المصرية لـ 10 أشخاص، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ونص القرار الذي حمل رقم 1680 لسنة 2021، على أنه ترد الجنسية المصرية لكل من العشرة أشخاص المدرج أسماؤهم بالكشف المنشور بالجريدة الرسمية أولهم محمد مجدي سيد وآخرهم يسرا حلمي محمد.
وتنص المادة 18 من قانون الجنسية المصرية، على أنه "يجوز بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحب منه أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط، ويجوز الرد قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد بنى على غش أو خطأ.
كما يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها إلى من فقدها باكتسابه جنسية أجنبية بعد الإذن له فى ذلك.
اقرأ أيضاً
- قرار جمهورى بتشكيل لجنة تتبع مجلس الوزراء تضم ممثلين من عدة جهات
- الجريدة الرسمية قامت بنشر قرار رئيس الجمهورية بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي
- الرئيس السيسي يصدر قرارات جمهورية جديدة
- 42 مواطنا بالتجنس بجنسيات دول أجنبية بينهم 21 تنازلوا عن «المصرية»
- قراران جمهوريان بدعوة مجلسي النواب والشيوخ للانعقاد
- ”بالاسماء” الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعيين رؤساء محاكم الاستئناف
- الرئيس السيسي يُصدق على قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري
- الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج جماعة الإخوان و14 شخصا على قوائم الإرهاب تعرف علي الاسماء
- الجريدة الرسمية تنشر نص اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك
- تعرف علي قانون التحرش الجديد
- الرئيس السيسي يصدر 5 قرارات اليوم .. تعرف عليهم
- السجن 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنية.. الرئيس السيسي يصدق على عقوبة التحرش الجديدة
وفى جميع الأحوال لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه أو فقدها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك دون التقيد بالمدة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
قرار وزارة الداخلية 1
قرار وزارة الداخلية 2