إخلاء 5681 وحدة سكنية.. الدولة تعلن الحرب على مستعمرات الكهرباء
حرر رؤى الطويل مصر وناسهاأصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر الدسوقي، قرارًا بإخلاء جميع الوحدات السكنية والتجارية المتواجدة في «مستعمرات الكهرباء» التي أقامتها شركات الكهرباء بجوار محطات الكهرباء لتوفير محل إقامة للعاملين بالقرب من محل عملهم، وعلى مشروع الضوابط الموحدة لشغل الوحدات السكنية المملوكة للشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركاتها التابعة والشركة المصرية لنقل الكهرباء المقدمة من اللجنة المشكلة بقرار 185 الصادر 25/2021/8.
وحصلت «البوابة نيوز» على نسخة من القرار الخاص بإخلاء ما يقرب من 35 مستعمرة بها 5681 وحدة سكنية (شقق وفيلات) مشغولة بالمخالفة، وتتحمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قيمة استهلاك المرافق خاصة أن العديد من العاملين بشركات الكهرباء لا يقومون بإخلاء تلك الوحدات بعد خروجهم للمعاش أو حتى بعد وفاة ساكنها الأصلي.
اقرأ أيضاً
- المتحدث باسم وزارة الكهرباء : من يسرق التيار سيدفع قيمته 12 ضعفا
- المتحدث باسم وزارة الكهرباء : وصلنا إلى أقصى أحمال على الشبكة خلال فصل الصيف
- وزارة الكهرباء : 33 ألف 800 ميجا وات الحمل الأقصى اليوم والاحتياطى 11ألف 350 ميجا
- توقيع عقد توصيل التيار الكهربائي ل 20 ألف فدان بشرق العوينات
- انفجار عبوة ناسفة في العراق
- تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية قطاع شمال الشرقية بـ390 مليون جنيه
- وزارة الكهرباء ترد علي طلب مؤسسة مجدي يعقوب بتخفيض فاتورة المؤسسة
- استعدادات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين التغذية الكهربائية خلال استضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد للعام 2021
- وظائف خالية في وزارة الكهرباء تفاصيلها وطرق التقديم
وشمل قرار إخلاء مستعمرات الكهرباء 6 مواد نصهم كالآتي:
مادة (1):
تسري أحكام هذا القرار على كافة الوحدات السكنية والتجارية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة والشركة المصرية لنقل الكهرباء وعلى كافة الوحدات السكنية والتجارية التي تم إنشائها أو بنائها أو شغلها بطريقة غير قانونية أو عشوائية بهذه الشركات.
مادة (۲):
تلتزم الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة والشركة المصرية لنقل الكهرباء بالضوابط الآتية:
١- حصر جميع الوحدات السكنية والتجارية التابعة لها وتلك التي تم إنشائها أو بنائها بطريقة غير قانونية أو عشوائية وشاغليها وما تشتمل عليه في سجلات تعدها خصيصا لهذا الغرض.
٢- الإخلاء الفوري لجميع الوحدات السكنية والتجارية المغلقة وغير المستغلة وتسليمها للشركة.
٣- اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لإخلاء جميع الوحدات السكنية والتجارية المشغولة بطريقة غير قانونية أو تلك التي تم إنشائها أو بنائها بطريقة غير قانونية أو عشوائية وذلك طبقة للقواعد التي تضمنها قرار رئيس الجمهورية رقم 351 لسنة 2021 بشروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية وذلك في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إصدار هذا القرار.
٤- إيقاف إجراءات إخلاء طرف شاغل أية وحدة سكنية أو تجارية أو صرف المستحقات المالية المقررة لهؤلاء العاملين بالشركة أو لدى الصناديق والجمعيات الخاصة بقطاع الكهرباء أو لدى شركات التأمين المتعاقدة مع قطاع الكهرباء بمناسبة إنهاء الخدمة لحين إخلاء الوحدة وتسليمها على الحالة التي كانت عليها حال الترخيص بالانتفاع وتسليم ما بها من منقولات خاصة بالشركة والتأكد من سداد مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز وغير ذلك من المرافق وأية مصروفات أخرى خاصة بالوحدة أو بالعقار القائم به الوحدة.
٥- تتولى لجان الإسكان المختصة بالشركة تحديد مقابل انتفاع شهري يعادل أجرة المثل لجميع الوحدات السكنية والتجارية المشغولة بطريقة غير قانونية و مقابل انتفاع شهري لجميع الوحدات السكنية والتجارية المشغولة بطريقة قانونية طبقا للقواعد التي تضمنها قرار رئيس الجمهورية رقم 351، السنة 2021، وذلك اعتبارا من تاريخ 1/7/2021 وحتى تاريخ الإنتهاء من كافة الإجراءات الخاصة باستلام تلك الوحدات من شاغليها بطريقة غير قانونية أو استلامها من شاغليها بطريقة قانونية مقابل الانتفاع ومقابل الصيانة للوحدات السكنية والتجارية التابعة لكل شركة.
٦- حصر كافة الإيرادات والمصروفات الخاصة بتلك الوحدات في سجلات مخصصة لهذا الغرض.
٧- إيقاف إصدار أي ترخيص انتفاع بالوحدات السكنية والتجارية التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء وذلك لحين إصدار لائحة اسكان موحدة لكافة شركات الكهرباء تتضمن ضوابط و شروط الترخيص بالانتفاع بالوحدات السكنية والتجارية التابعة لها في ضوء أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 351 لسنة 2021 بشروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية.
مادة (3):
لا تخضع الضوابط والقواعد المنظمة لشغل الوحدات السكنية والتجارية بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة والشركة المصرية لنقل الكهرباء للتشريعات المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مادة (4):
تسري هذه الضوابط لتكون محل التنفيذ بالشركة من تاريخ صدور هذا القرار لحين إصدار لائحة موحدة لهذه الشركات مع إيقاف العمل بكافة قواعد ولوائح الإسكان المعمول بها بالشركة القابضة الكهرباء مصر وشركاتها التابعة والشركة المصرية لنقل الكهرباء وتسري أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 351 لسنة 2021 بشروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار.
مادة (5):
يتم الاستعانة بكافة الجهات الأمنية والمعنية بالدولة لتنفيذ أحكام هذا القرار.د ولوائح الإسكان المعمول بها بالشركة القابضة الكهرباء مصر وشركاتها التابعة والشركة المصرية لنقل الكهرباء وتسري أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 351 لسنة 2021 بشروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار.
مادة (6):
يتم الاستعانة بكافة الجهات الأمنية والمعنية بالدولة لتنفيذ أحكام هذا القرار.