قانون حكومي خاص برواتب والمعاشات
حرر احمد البدري مصر وناسهايستعد مجلس النواب للتصويت النهائي خلال الجلسة العامة على مشروع قانون حكومي مقدم من وزارة المالية تحت مسمى "المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية".
نسبة الخصم
تقضي المادة الأولى، بأنه اعتباراً من صافي الدخل المستحق عن شهر يوليو، ولمدة 12 شهرًا شهريًا يتم اقتطاع نسبة 1% من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش، المقرر وفقا لقوانين التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات والمستحقين.
الفئات المستهدفة
اقرأ أيضاً
- صفحات من حياة برنسيسة الشاشة المصرية ”رجاء الجداوي ” بعد رحيلها
- بدء التحقيق مع «أحمد بسام زكي»
- السكة الحديد: تنفيذ مشروع لتطوير ورش كوم أبو راضى بـ 286 مليون جنيه
- تركيا .. محاكمة 20 سعوديا غيابيا بشأن مقتل الصحفي السعودي خاشقجي
- حالة الطقس .. ودرجات الحراره غدا السبت 4/7/2020
- قلق الأمم المتحدة بشأن اتهام 11 حقوقيا بالإرهاب في تركيا
- الحالة الجويه ..موعد خسوف شبه ظلي للقمر
- المترو .. كيفية التصرف إذا ظهرت أعراض كورونا على راكب
- الدور الذي رفضه شريف منير أمام عادل أمام
- سبب انفصال لبلبه عن حسن يوسف .. وتقول عادل امام بسني أكتر من زوجي
- الفنانة حنان سليمان و علاقته بــــ يحيى فودة
- الكهرباء تنفي اختلاف حساب استهلاك ” العداد الكودي ”عن القانوني
1- العاملون بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية.
2- العاملون بوحدات الإدارة المحلية.
3- الهيئات العامة الخدمية.
4- العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.
5- الجهات والأجهزة والهيئات التي لها موازنات مستقلة.
6- العاملون بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال.
7- العاملون بالشركات التي تمتلك الدولة نسبة من رأسمالها والبنوك.
8- العاملون بالقطاع الخاص.
9- العاملون الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
10- ذوو المناصب العامة والربط الثابت.
11- رؤساء وأعضاء الجهات والأجهزة والهيئات والشركات المشار إليها بحسب الأحوال
12- العاملون بالوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات والصناديق الخاصة.
الفئات المستثناة
1- يجيز القانون، إعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديًا من تلك المساهمة كليًا أو جزئيًا، بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المعني.
2- لا يسري القانون على العاملين الذين لا يزيد صافي دخولهم الشهرية على 2000 جنيه.
3- لا يسري على أصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا تزيد صافي معاشاتهم الشهرية على 2000 جنيه.