الجمعة 22 نوفمبر 2024 01:18 صـ
مصر وناسها

    رئيس مجلس الإدارة محمد مجدي صالح

    غطاطي للإطارات
    حوادث

    عقوبة سرقة التيار الكهربائي.. بعد ضبط 12 ألف حالة خلال 24 ساعة

    سرقة الكهرباء
    سرقة الكهرباء

    واصلت وزارة الداخلية الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، حيث اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

    وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط (12039) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

    سرقة الكهرباء تكلف الدولة حوالى 2 مليار جنيه، مما دفع الحكومة لتغليظ العقوبة لردع سارقى التيار والحد من عملية سرقة التيار الكهربائى، سواء عن طريق التوصيل المخالف أو التلاعب بالعدادات.

    وكان مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أوضح أن الشركة القابضة بدأت التفتيش على سرقة الكهرباء من خلال لجان تم تشكيلها من شركات التوزيع التسعة للتفتيش على العدادات مسبوقة الدفع وضبط المتلاعبين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تلاعبه في العداد بفسخ التعاقد، إضافة إلى تحرير محضر سرقة تيار كهربائي.

    وأوضح المصدر أن ضبط عملية التلاعب يتم من خلال كارت خاص يتم وضعه بالعداد لإثبات عملية سرقة التيار.

    وقال إن التفتيش على العدادات يتم كل فترة أقصاها 3 أشهر، خاصة أنه تم التنسيق مع شركات شحن الكروت الخاصة بالعدادات لمعرفة مواعيد شحن كل مواطن وفي حال عدم قيامه بالشحن لمدة 3 أشهر على الأكثر أو شحنه بمبالغ لا تتناسب مع استهلاكه ستقوم شركة التوزيع التابعة بالتفتيش على المشترك لمعرفة أسباب عدم شحنة العداد عن طريق قياس الأحمال لمعرفة استهلاكه الحقيقي، وإذا تبين قيامه بالتلاعب فى العداد سيتم عمل محضر سرقة وعقوبته تصل للحبس وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه.

    يذكر أنه تم تعديل مادتين فى قانون الكهرباء خاصتين بسرقة التيار سواء للموظف أو المشترك، وذلك باستبدال نص المادتين (70، 71) من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، حيث نصت المادة 70 على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".

    وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    ووفقا للمادة ذاتها تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

    فيما تنص المادة 71 على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التى لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى، وتنقضى الدعوى الجنائية فى حال التصالح.

    طرق الإبلاغ عن سرقة الكهرباء

    دعا مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، المواطنين للإبلاغ عن سرقة التيار الكهربائي، مؤكدا أنها في مصلحة المواطن قبل الدولة لضمان الحصول على خدمة مميزة وبأعلى جودة وعدم التعرض لتلف الأجهزة الكهربائية والماس الكهربائى، بـ 4 طرق:

    1- الاتصال على الخط الساخن لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 121.

    2-الإبلاغ عن طريق الموقع الإلكترونى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة (اضغط هنا)

    3- إرسال شكوى إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك [email protected]

    4- إبلاغ شركة التوزيع التابع لها المُبلغ عنه.

    وزارة الداخلية اخبار الحوادث حوادث اليوم سرقة الكهرباء الامن الاقتصادي طرق الإبلاغ عن سرقة الكهرباء عقوبة سرقة الكهرباء