اعرف مصير موظف محليات بالإسكندرية متهم باختلاس أموال الإعلانات المخالفة
حرر أحمد فؤاد الإسكندرية مصر وناسهاقامت أجهزة وزارة الداخلية بمواصلة جهودها فى مكافحة جرائم الاختلاس، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام.
الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام (موظف بأحد الأحياء بالإسكندرية) باستغلال طبيعة عمله وتحصيل غرامات الإعلانات المخالفة والمقامة بدون ترخيص بالشوارع والميادين العامة، وكذا فوائد التأخيرعن المديونيات المستحقة على الوكالات الإعلانية المخالفة، وقام بتحصيل مبلغ مالى واختلاسه لنفسه وعدم توريده للخزينة "محل عمله" مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.
وفيما يلى نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:
حدد قانون العقوبات، فى مواده 112، 113، 113 مكرر، 114، 115، 116 مكرر، 118، 118 مكرر، 118 مكرر(أ)، 118 مكرر(ب)، من القانون رقم 58 لسنة 1937 عقوبة كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته.
اقرأ أيضاً
- بمركز إدفو بأسوان مصرع 5 أشخاص فى حادث سيارة ربع نقل
- التفاصيل الكاملة.. لـ سقوط أم وطفلتيها من الطابق السادس بحلوان
- حادثة مأساوية في 15 مايو: طفلتان اختل توازنهما وسقطتا ووالدتهما لحقت بهما حزنا عليهما
- إخلاء سبيل ”سمكري البني آدمين” بكفالة 50 ألف جنيه
- «حامل في الشهر السابع».. شاب يغتصب خطيبته بعد تخديرها بحلوان
- «رهان بـ 25 ألف جنية»القبض على رجل (يمشي عاريا) في شوارع منيا القمح
- رسالة إعتذار.. طالب طب يلقى نفسه من أعلى جامعة في 6 أكتوبر
- طلبني لقضاء ليلة في الحرام.. عشان كدا طعنته تفاصيل الواقعة كاملة
- الداخلية تضبط شحنة حشيش بقيمة 4.3 مليون جنيه فى الإسكندرية
- بالفيديو| اندلاع حريق ضخم بمصنع «كرتون» بمدينة السادات
- التحريات: جرعة مخدرات زائدة وراء وفاة شاب داخل مطعم فى عين شمس
- وزير العدل يفتتح مجمع محاكم شمال دمنهور الجديد
وتنص المادة رقم 112 على أنه:
كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتنص المادة رقم 113 على أنه:
كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
فيما تنص المادة رقم 113 مكرر على أنه:
كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.
وتنص المادة رقم 114 على أنه:
كل موظف عام له شأن في تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتنص المادة رقم 115 على أنه:
كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه، أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره، بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتنص المادة رقم 116 مكرر على أنه:
كل موظف عام أضرعمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد.
فإذا كان الضرر الذي ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن.
وتنص المادة رقم 118 على أنه:
فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115، 116، 116 مكرراً، 117 فقرة أولى، يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه.
فيما تنص المادة رقم 118 مكرر على أنه:
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، يجوز فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب، الحكم بكل أو بعض التدابير الآتية:
(1) الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنين.
(2) حظر مزاولة النشاط الاقتصادي الذي وقعت الجريمة بمناسبته مدة لا تزيد على ثلاث سنين.
(3) وقف الموظف عن عمله بغير مرتب أو بمرتب مخفض لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
(4) العزل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنين تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب آخر.
(5) نشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه.
وتنص المادة رقم 118 مكرر(أ) على أنه:
يجوز للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب وفقاً لما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها إذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه أن تقضي فيها - بدلاً من العقوبات المقررة لها - بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويجب على المحكمة أن تقضي فضلاً عن ذلك بالمصادرة والرد إن كان لهما محل، وبغرامة مساوية لقيمة ما تم اختلاسه أو الاستيلاء عليه من مال أو ما تم تحقيقه من منفعة أو ربح.
وتنص المادة رقم 118 مكرر(ب) على أنه:
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها.
ويجوز الإعفاء من العقوبات المذكورة إذا حصل الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي فيها.
ولا يجوز إعفاء المبلغ بالجريمة من العقوبة طبقاً للفقرتين السابقتين في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113، 113 مكرراً إذا لم يؤد الإبلاغ إلى رد المال موضوع الجريمة.
ويجوز أن يعفى من العقاب كل من أخفى مالاً متحصلاً من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب إذا أبلغ عنها وأدى ذلك إلى اكتشافها ورد كل أو بعض المال المتحصل عنها.