تأجيل محاكمة المتهمين بـ”خلية مفرقعات المطرية” لـ 27 سبتمبر للمرافعة
حرر عمر محمد مجدي مصر وناسهاقررت الدائرة الخامسة إرهاب، تأجيل محاكمة 4 متهمين في القضية رقم 406 لسنة 2021 جنايات المطرية، لحيازتهم مواد مفرقعة وقذائف "أر بى جى" المعروفة بـ"خلية مفرقعات المطرية"، لجلسة 27 سبتمبر للمرافعة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.
ووجهت النيابة للمتهمين العديد من التهم منها حيازة بندقية آلية و81 طلقة نارية، و4 قذائف "أر بى جى"، وقنبلة دفاعيه، و3 قنابل هجومية داخل شقة بمنطقة المطرية.
ووجه للمتهمين تهمه إمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحدة الوطنية.
اقرأ أيضاً
- محافظة أسيوط تقرر إزالة مخالفات البناء
- إنقلاب ميكروباص في الشرقية يتسبب في إصابة 9
- حادث تصادم على الطريق الزراعي في سوهاج يتسبب في إصابة 4 أشخاص
- التعدي على سيدة ونجلها في حلوان.. والسبب «٣ شباشب»
- شواطئ إسكندرية تبتلع 13 شخصا..منهم أسرة بالكامل
- عاجل..ضبط شحنات مخدرات بقيمة 34 مليون جنيه
- للمرة الثانية حبس عصابة الإتجار فى الأعضاء البشرية
- كاميرات المراقبة تكشف شابا يفعل أفعال غريبة ادخل عقار في الدقي
- عاجل..النيابة تستدعي الطبيب الشرعي بسبب تسمم ثلاث اطفال
- إصابة 8 أشخاص في 3 حوادث سيارات بمطروح
- عاجل .. أمر الإنتربول بإحضار و ضبط المواطن الهارب محمد علي
- عاجل..إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها