الجمعة 22 نوفمبر 2024 03:44 صـ
مصر وناسها

    رئيس مجلس الإدارة محمد مجدي صالح

    غطاطي للإطارات
    فتوي و دين

    حكم خروج الزوجة من المنزل بدون إذن زوجها.. الإفتاء تجيب

    حكم خروج الزوجة من المنزل بدون إذن زوجها
    حكم خروج الزوجة من المنزل بدون إذن زوجها

    سأل الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،هل يجوز للمرأة استئذان زوجها للخروج وهى عند والدها.. وجاب إنه "لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها بغير عذر شرعي إلا بإذنه، وهو قول أكثر أهل العلم".

    وأضاف "شلبي" فى إجابته على سؤال « هل يجوز للمرأة استئذان زوجها للخروج وهى عند والدها؟»، أنه "لا يجوز للمرأة الخروج بغير إذن الزوج حتى وإن كانت فى بيت أبيها وليس لأي من أبويها حق الإذن لها دون موافقة زوجها ما دامت مدخولًا بها، أما إن كانت غير مدخول بها فأمرها لأبيها".

    وتابع قائلًا " أنه يجب على والديها الإنكار عليها في حال مخالفتها وخروجها بغير إذن زوجها لا أن يعينوها على ذلك وننصح بالسعي في الإصلاح".

    ورد سؤال للدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، من سائلة تقول "هل يجوز للزوجة أن تذهب إلى المسجد يوميًّا من الصباح حتى ما يقرب من الثالثة بعد الظهر دون موافقة زوجها أو علمه ورغم إرادته، وهل يجوز للزوجة أن تزور أقاربها أو صديقاتها رغمًا عن الزوج ودون موافقته؟.

    أجاب "جمعة"، في فتوى له، أنه لا يجوز للزوجة الذهاب إلى المسجد للصلاة دون إذن زوجها، بل إن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ» رواه أحمد وغيره، أما إذا كان ذَهابُها لتعلُّم العلم الواجب -وهو فرض العين- فهو واجبٌ لا يحتاج لإذنه، إلا إذا وفَّرَ لها وسائل تعلُّم هذا العلم في بيتها، ولا يجوز لها أيضًا زيارة أقاربها أو صديقاتها إلا بإذنه.

    وأضاف: على الزوجة أن تحافظ على مال زوجها؛ فلا تتصرف فيه إلا في حدود ما تسمح به نفسُه، ومع سماح نفسه ينبغي أن يكون ذلك بإذنه، أما إن كان كثيرًا أو قليلًا لا تسمح به نفسه فيحرم عليها

    حكم خروج الزوجة من المنزل بدون إذن زوجها الإفتاء دار الإفتاء حكم الزوج الزوجة