حكم خروج الزوجة من المنزل بدون إذن زوجها.. الإفتاء تجيب
حرر الهام الطويل دار الافتاء مصر وناسهاسأل الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،هل يجوز للمرأة استئذان زوجها للخروج وهى عند والدها.. وجاب إنه "لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها بغير عذر شرعي إلا بإذنه، وهو قول أكثر أهل العلم".
وأضاف "شلبي" فى إجابته على سؤال « هل يجوز للمرأة استئذان زوجها للخروج وهى عند والدها؟»، أنه "لا يجوز للمرأة الخروج بغير إذن الزوج حتى وإن كانت فى بيت أبيها وليس لأي من أبويها حق الإذن لها دون موافقة زوجها ما دامت مدخولًا بها، أما إن كانت غير مدخول بها فأمرها لأبيها".
وتابع قائلًا " أنه يجب على والديها الإنكار عليها في حال مخالفتها وخروجها بغير إذن زوجها لا أن يعينوها على ذلك وننصح بالسعي في الإصلاح".
اقرأ أيضاً
- عاجل| رد فعل زوج يكتشف خيانة زوجته مع ابن عمه
- النائب العام يأمر بإحالة 9 متهمين للمحاكمة في قضية إنهيار عقار السلام
- عامل يقتل شقيق زوجته لرفضه عودة زوجته لمنزل الزوجية في بني سويف
- قوات الأمن في أشتباكات مع المشجعين تجعل الحكم يؤجل المباراة
- بعد اتهام طليقة تميم يونس بـ«بالاغتصاب الزوجي».. عقوبة بالسجن 3 سنوات
- إحالة المتهمين بالرشوة في الهيئة العامة للخدمات الحكومية إلي محكمة الجنايات
- تعويض بألاف الدولارات للقيام بالأعمال المنزلية
- امرأه تشتكي لمحكمة الأسرة : زوجى دفع والدتى من أعلى السلم بسبب زيارتها لي دون إذنه
- السجن 3 سنوات لـ«متحرش المطار» من أول جلسة
- حبس موظف مطار القاهرة المتهم بالتحرش بفتاة وتصويرها من الخلف 3 سنوات
- هل يجوز للمسلم حضور جنازة صديقه المسيحي .. الإفتاء ترد
- حكمة الخطيب تنقذ صفقة النادي الأهلي من الضياع واللاعب في قمة السعادة
ورد سؤال للدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، من سائلة تقول "هل يجوز للزوجة أن تذهب إلى المسجد يوميًّا من الصباح حتى ما يقرب من الثالثة بعد الظهر دون موافقة زوجها أو علمه ورغم إرادته، وهل يجوز للزوجة أن تزور أقاربها أو صديقاتها رغمًا عن الزوج ودون موافقته؟.
أجاب "جمعة"، في فتوى له، أنه لا يجوز للزوجة الذهاب إلى المسجد للصلاة دون إذن زوجها، بل إن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ» رواه أحمد وغيره، أما إذا كان ذَهابُها لتعلُّم العلم الواجب -وهو فرض العين- فهو واجبٌ لا يحتاج لإذنه، إلا إذا وفَّرَ لها وسائل تعلُّم هذا العلم في بيتها، ولا يجوز لها أيضًا زيارة أقاربها أو صديقاتها إلا بإذنه.
وأضاف: على الزوجة أن تحافظ على مال زوجها؛ فلا تتصرف فيه إلا في حدود ما تسمح به نفسُه، ومع سماح نفسه ينبغي أن يكون ذلك بإذنه، أما إن كان كثيرًا أو قليلًا لا تسمح به نفسه فيحرم عليها