الجمعة 22 نوفمبر 2024 09:00 صـ
مصر وناسها

    رئيس مجلس الإدارة محمد مجدي صالح

    غطاطي للإطارات
    أخبار

    تعويضات مرضي كورونا في حال تطبيق قانون التأمينات عليهم..راتب شهري ومعاش عند الوفاة

    مصر وناسها

    اقترح عدد من نواب البرلمان اعتبار مرضى فيروس كورونا ضمن تعويضات إصابة العمل، والتي نص عليها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي بدأ تطبيقه منذ يناير الماضي رسميا.

    وتقدمت إيمان خضر، عضو مجلس النواب، بمقترح برلماني، بموجبه يتم اعتبار العامل بالقطاع الخاص المصاب بـ"كورونا"، إصابة عمل تستلزم استمرار دفع مستحقاته، ويُحظر إقالته بسبب غيابه، والحصول على تعويض عند وفاته.

    وقالت النائبة- في مقترحها الموجه إلى رئيس الوزراء، ووزير القوى العاملة- أن قطاعا عريضا من شركات ومصانع ومنشآت القطاع الخاص لا تلتزم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"، وهو ما تسبب في إصابة عدد من العاملين، آخرها عامل في مصنع بالشرقية، وفوق ذلك يتفاجأ العاملون بالاستغناء عنهم وإقالتهم.

    ووفقًا لـ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فإنه "إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجره يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك، ويصرف هذا التعويض للمصاب فى مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم".

    ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة.

    وتعتبر فى حكم الإصابة كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها، يتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها، ويقدر التعويض اليومي على أساس الأجر الشهري مقسومًا على ثلاثين.

    - ألزم قانون المعاشات والتأمينات الجديد، صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج.

    - تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيـم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائـل الانتقال العادية.

    - يتبع فى تنظيم الانتقال ومصاريفه ما تقضى به القواعد التى تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.

    - في حال نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة، نص قانون المعاشات والتأمينات الجديد على تسوية المعاش بنسبة 80% من الأجر، ويزاد هذا المعاش بنسبة 1% سنويًا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكمًا إذا كان العجز أو الوفاة سببًا فى إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءًا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.

    - في حال إذا ما نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ35% فأكثر استحق المصاب معاشًا يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش، إذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.

    - إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى 35% استحق المصاب تعويضًا بنسبة ذلك العجز مضروبًا فى قيمة معاش العجز الكامل، وذلك عن 4 سنوات، ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة.

    - يكون معاش الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجرًا بواقع الحد الأدنى للمعاش، وبما لا يقل عن الحد الأدنى الرقمي للمعاش.

    - إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم تقدر نسبته بـ 35% فأكثر استحق المصاب معاشا يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالفقرة السابقة.

    - إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى 35% استحق المصاب تعويضًا يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبًا فى قيمة المعاش المنصوص عليه بالفقرة الأولى، وذلك عن 4 سنوات، ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.

    الحرمان من تعويض إصابة العمل

    وفيما يتعلق بمن لا يستحق تعويض الأجر وتعويض الإصابة فقد أورد قانون المعاشات والتأمينات الحالات الآتية:

    1-إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.

    2-إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب.

    ويعتبر فى حكم ذلك:

    - كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات.

    - كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة فى أمكنة ظاهرة فى محل العمل.

    وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته على 25% من العجز الكامل.

    مرضي كورونا راتب شهرب تعويضات معاش الصحة اخبار