الأحد 24 نوفمبر 2024 06:17 مـ
مصر وناسها

    رئيس مجلس الإدارة محمد مجدي صالح

    غطاطي للإطارات
    أخبار

    قانون العمل يلزم المنشآت بإخطار الجهة الإدارية بعدد العمال وأجورهم

     قانون العمل يلزم المنشآت بإخطار الجهة الإدارية بعدد العمال وأجورهم
    قانون العمل يلزم المنشآت بإخطار الجهة الإدارية بعدد العمال وأجورهم

    يلزم قانون العمل الجديد منشآت القطاع الخاص، بأن ترسل بيانات خاصة بالعمال، من حيث عددهم ومؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم وأجورهم، وغيرها.

    وتنص المادة 15 من قانون العمل، علي أن يلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها.

    ووفقا للمادة، علي صاحب العمل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها، بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.

    وبحسب نص المادة 15، على صاحب العمل فى المنشآت المشار إليها فى الفقرة الأولى أن يرسل إلى ذات الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية:

    ( أ ) ما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة فى الفقرة السابقة.
    (ب) عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال والتوسعات الجديدة.
    (جـ) بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة موزعة بحسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالى.

    قانون العمل يلزم المنشآت بإخطار الجهة الإدارية بعدد العمال وأجورهم