النقض تقرر امتداد عقد الايجار للحفيد إذا توفى المستأجر الأصلى
حرر رؤى الطويل مصر وناسهالقد اصدرت المحكمه الخاصه بالنقض حكما قضائي مهم جدا يهم ملايين الملاك والمستأجرين بشأن تنظيم العلاقة بين المستأجر وصاحب العقار حيث استقر الحكم بناء ان علي اصدار حكم المحكمه الدستورية العلبا رقم 70لسنه 18 قضائية سوف يتم امتداد عقد الإيجار للحفيد اذا توفي المستأجر الأصلي وهو «الجد» قبل 15 نوفمبر 2002 حتي ولو توفي والد الحفيد وهو ابن «الجد» اي ابن المستأجر الأصلي بعد هذا التاريخ.
وبذالك قد اصبح لا يجوز امتداد عقد الإيجار الا لجيل واحد فقط. وبحسب محكمه النقض فانها قد وافقت علي الآثر الرجعي
اقرأ أيضا :
- تعرف علي العقارات المعفاة من الضريبة العقارية
-
اقرأ أيضاً
- مباراة مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل يونايتد اليوم
- رئيس شعبة السجائر : التدخين ليس حرام وله فوائد كثيرة
- تعرف على أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم
- موعد مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي
- الأرصاد : تحذر من الطقس السيئ خلال الـ 4 أيام المقبلة
- بث مباشر| مباراة أستون فيلا وليستر سيتي
- بث مباشر| مبارة ميلان والإنتر اليوم
- ما حقيقة فرض رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون؟
- بعد 64 عاماً ظهور «صبي الباز أفندي» من جديد ..ادعوا له بالشفاء
- عاجل| بيان وزارة الدولة للإعلام بشأن أزمة برنامج ”آخر النهار”
- وزيرة التجارة والصناعة تستعرض تقرير حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال شهر يناير الماضي
- وزير القوى العاملة: يقوم بتسليم وثائق التأمين التكافلي للصيادين والعمالة غير المنتظمة بكفر الشيخ
وايضا كما انها امتنعت عن المساس بالمراكز التي قد استقرت اذا جاء بأسبابه. وايضا يذكر لما كان ذالك وقد كان اعمال الآثر الرجعي للحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثه من المادة 29 من القانون 49 لعام 1977 وعلي ما جري انتهت قرارات المحكمه في هذه الأسباب.
وادي ذالك الي انه قد حدث خلل اجتماعي واقتصادي مفاجئة، وهذا الخلل قد اصاي فئات عريضه من المستقرين في وحدات سكنيه تساندوا في اقامتهم بها الي حكم هذا التص قبل القضاء بعدم دستوريته.
واذ كان ذالك فإن المحكمه تري اعمال الرخصه المخولة لها بنص الفقرة الثالثه من المادة 49 من قانونها، وتحدد لسريان هذا الحكم تاريخا اخر هو اليوم التالي لنشره.
ولما حدث ذالك كان المطعون فيه قد خالف هذه النظريه واقاء قضاءة برفض امتداد عقد ايجار عين النزات للطاعنين علي سند من سبق امتدادن الي مورثهم زوج الطاعنة الأولي ووالد الباقين عن والده وهو المستأجر الاصلي.
ولا يمكن ان يمتد العقد اليهم باعتبارهم احفاد المستأجر الأصلي اعمالا لحكم المحكمه الدستورية العليا المشار اليه ولوفاة مورث الطاعنين بعد العمل بموجب هذا الحكم علي الرغم من ان سبق امتداد هذا العقد لمورث الطاعنين غير مانع قانونا من امتداده اليهم وذالك لوقوع الامتداد القانوني لصالح مورثتهم عن والدة المستأجر
ولما كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على ان عقد ايجار عين النزاع لا يجوز ان يمتد مرة اخرى الى الطاعن بعد أن امتد من قبل الى والده الذى توفى بتاريخ 1 يوليو 2000 قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا
حال ان حظر امتداد عقد الايجار بعد وفاة المستأجر الى ذوى قرباه المقيمين معه من زوج وابناء ووالدين لأكثر من مرة واحدة وهو ما يقضى اليه قضاء ذلك الحكم لا يسرى إلا على الوقائع اللاحقة
فان الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون، وقد حجبته هذه المخالفة عن تمحيص ما تمسك به الطاعن من انه بقى مقيما مع والده في عين النزاع الى وقت وفاته، وهو دفاع لو صح لترتب عليه امتداد عقد الايجار اليه عملا بما تقضى به الفقرة الاولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لعام 1977، بغير ان يحول دون ذلك كون العقد قد سبق امتداده من جد الطاعن الى والده الطاعن ، متى كان ذلك فان الحكم يكون معيب.
مع ام ضد توريث شقق الإيجار القديم للأبناء.. شارك هنا