«وزارة التعليم» : تصدر قرارات جديدة بشأن حضور المعلمين في المدارس
حرر الهام الطويل مصر وناسهااليوم الثلاثاء، تعليمات جديدة للمعلمين بشأن الحضور إلى المدارس، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا".
وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة وجَّهت المديريات بالسماح للمعلمين المنتدبين انتدابًا جزئيًّا، بتوقيع إثبات الحضور بالمدرسة الأقرب، وذلك وفقًا لجدول الحضور.
ولفت المصدر إلى أن تنظيم العمل والحضور بالمدارس متروك لمديري المدارس، مشددًا على التزام الوزارة بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بتطبيق قرار الإجازات الاستثنائية، وتقليل نسب الحضور.
يأتي ذلك بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء بالقرار رقم 719 لسنة 2020، والكتاب الصادر من الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين، بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات لفيروس كورونا.
اقرأ أيضاً
- الحكومة ترد علي دمج امتحانات الجامعات والمعاهد مع استبدالها بأبحاث
- إلغاء قرار تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي.. الحكومة تحسم الجدل
- التعليم : تعلن ضوابط ونظام الدراسة بالمراحل الثانوية الثلاث
- التأمين الصحي يصدر تعليمات بشأن متوفي كورونا.. تعرف عليها
- تعرف على مصير من ينشئ”كيان تعليمى وهمى” للدراسة بالخارج
- أولياء الأمور : يناشدون المعلمين بالتفاعل مع الطلاب ”أونلاين”
- عاجل | التعليم العالي وتقليل حجم المناهج الدراسية
- وزير التعليم يحذر أولياء الأمور والمواطنين
- أسوان تستلم شهادة شكر من عمدة مدينتي لاريسا باليونان ويونسو جو بكوريا بأعتبارها ضمن افضل مدن للتعليم
- عاجل | التعليم : صرف 1000 جنيه حافز للمعلمين المصابين بكورونا والمخالطين
- صور .. رحمى: يفتح مدرستين بمركز زفتى بتكلفة 15مليون لاستيعاب أبنائنا من كل القرى
- مرتبات المعلمين ٢٠٢١ خطوة نحو حياة أفضل
ويأتي ذلك أيضًا في إطار ما تم إعلانه خلال اجتماع مجلس الوزارء وبشأن استكمال تدريس المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بُعد اعتبارًا من السبت 2 يناير 2021 وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول، وتأجيل كل الامتحانات إلى ما بعد إجازة نصف العام.
وحرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على سلامة المعلمين والعاملين، قررت تفعيل قرارات مجلس الوزراء، على النحو التالي:
- تفعيل المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه، والذي نص على: يصرح للخاضعين لأحكام هذا القرار الذين تسمح طبيعة وظائفهم المكلفين بها دون الوجود بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار، ويؤدي باقي الموظفين مهام وظائفهم "بالتناوب" في ما بينهم يوميًّا أو أسبوعيًّا.
- تفعيل المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه، والذي نص على أن يمنح الموظف المصاب بأي من الأمراض المزمنة وفقًا لما هو مثبت بملفه الوظيفي إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار.
كما يمنح الموظف المصاب بغير الأمراض المزمنة إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من أحد المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة.
ويمنح الموظف المخالط لمصاب بمرض معدٍ إجازة للمدة التي تحددها الجهة الطبية المختصة.
- تفعيل المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه، والذي نص على أن تمنح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلًا أو أكثر يقل عمره عن اثنتي عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية.