بدون حضور المالك.. تعديلات الشهر العقاري الجديدة لوقف البيع العرفي
حرر أحمد البدري مصر وناسهاوافق مجلس النواب في أغسطس 2020 علي تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر المقدم من الحكومة، حيث يتم تطبيقه بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الصدور ونشره بالجريدة الرسمية وذلك لإعطاء مصلحة الشهر العقاري مهلة مناسبة لإنهاء كافة الأعمال العالقة وأيضا لإنهاء طوابير الإزدحام والتكدسات. وتأتي التعديلات الحديدة بنقل الملكية بسبب إنتشار حلقات البيع العرفي بين المواطنين وذلك بسبب صعوبة الإجراءات الخاصة بالتسجيل وليس بالطبع هربا من سداد الرسوم المستحقة للدولة، تحركت الحكومة إلي تيسير ذلك الأمور من خلال إستحداث آليات غير تقليدية تتسم بالمرونة والسرعة بما يرفع من جودة الخدمات المقدمة للجمهور . وفي هذا الإطار يسمح القانون بنقل الملكية دون حضور المالك وذلك من خلال إستخدام (صحة التوقيع) بمثابة حكم قضائي يمنح لمن حصل علي حكم صحة التوقيع وتملكه الحق في تسجيل العقار وذلك من خلال خصوله علي رقم التسجيل المؤقت دون حضور المالك ومن ثم يتم تحويل الرقم إلي دائم ما لم يتم الطعن أو الإعتراض عليه خلال الفترة القانونية. - إذا كان سند الطلب حكما نهائيا يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تقريره أو تغييره أو زواله يتم إعطاء رقما وقتيا شهريا أو قيدا للتسجيل من قبل أمين المكتب وذلك بعد سداد الرسوم، ويتحول الرقم الوقتي إلي رقم نهائي وذلك بعد إشهار المحرر أو قيده وبيان الأثار المترتبة علي ذلك سواء عدم الإعتراض عليه أو رفض الإعتراض. - أتاحت التعديل الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، كما يصدر القاضي قرارًا مسببًا بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض وذلك خلال 7 أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونًا بالمستندات المؤيدة له ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا ويطبق الأحكام النهائية ويحترم حجيتها. - كما يكون على شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان نقل الملكية المشهرة قانونا . - ويذكر أن الرئيس السيسي قد صدق علي تعديل قانون الشهر العقاري في 15 سمبتمبر 2020 وتم نشره بالجريدة الرسمية في 5 سبتمبر الماضي، أي يتبقي علي موعد التنفيذ الرسمي شهرين من بداية تاريخ التصديق عليه.