قرارات «رئيس الوزراء» بشأن مواجهة الموجة الثانية من كورونا
حرر شريف الجارحي مصر وناسها
نشرت الجريدة الرسمية، الاثنين، تفاصيل قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس «كورونا»، التي أصدرتها أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
ونصت القرارات على أن يلتزم المواطنون بارتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم بجميع وسائل النقل الجماعية وأثناء ترددهم أو تواجدهم بجميع الأماكن العامة المغلقة التي تستقبل الجمهور أو الأماكن المفتوحة التي يتعذر تحقيق التباعد الاجتماعي المطلوب فيها طبقا للاشتراطات الحية وينطبق ذلك على سبيل المثال على المنشأت الحكومية أو دور العبادة أو البنوك أو الشركات أو الجمعيات أو المسارح أو المدارس أو الأسواق أو مقار المدارس والمعاهد والجامعات أو فصول محو الأمية، مشيرة إلى أنه يحظر على المسؤول عن الإدارة الفعلية بوسائل النقل أو الأماكن المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة السماح للمواطنين باستقلالها أو دخولها بدون ارتداء الكمامة.
اقرأ أيضاً
- لجنة كورونا بالتعليم العالي : تكشف موعد ذروة كورونا «قريبا جدا»
- أسعار البنزين.. الحكومة توجه رسالة هامة للمواطنين بشأن رفع الأسعار في يناير 2021
- رئيس الوزراء : يوافق علي ضوابط واشتراطات البناء في المدن المصرية
- إصابة طالب بكورونا أثناء تأدية الأمتحان العملي ..والمدرسة ترد
- لجنة مكافحة كورونا : تكشف موعد انتهاء فيروس كورونا المستجد
- أسرة بالفيوم تطوع لتكريم موتي كورونا ” بدون مقابل”
- الهيئة العامة للطيران تبدأ في تشغيل الرحلات الجوية من السعودية إلى القاهرة
- «الصحة» تحسم الجدل حول أعراض كورونا في الموجة الثانية بـ 8 علامات
- سرعة انتشار الموجة الثانية: كورونا فى مصر: 4 سلالات.. وأعراض مختلفة
- صور- رامي رضوان يتبرع ببلازما الدم بعد شفائه من كورونا
- القاضي يتابع مع رئيس مجلس الوزراء الوضع الصحي وإجراءات مواجهة كورونا بالمنيا تحرير 2209 مخالفة عامة لعدد من المنشآت وسائقي النقل العام
- جهاز مدينة الشيخ زايد يصدر أهم القرارات للوقاية من فيروس كورونا
وأضافت أنه يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة الأولى من المادة السابعة من هذا القرار بغرامة لا تُجاوز مائة وخمسين جنيها، ويعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للأشخاص الاعتبارية والأماكن ووسائل النقل المشار إليها في المادة السابقة من هذا القرار بالغرام ة التي لا تجاوز مائـة وخمـسين جنيها عن كل مخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة السابعة م ن هذا القرار؛ وذلك متـى ثبت علمه بالجريمة وكانت قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب المـسئول عن الإدارة الفعلية للأشخاص الاعتبارية والأماكن المشار إليها في المواد السابقة مـن هـذا القرار بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحـدى هاتين العقوبتين.