عقوبة فيديوهات بسنت وياسين.. 5 سنوات حبس و 200 ألف جنية غرامة
حرر أحمد البدري مصر وناسها
"به ألفاظ سيئة وقصص غير ظريفة.. يعني إيه طفل 6 سنين بيحكي قصة حبه لأبوه، ويذكر اسم الطفلة، ده تشهير بالطفلة الصغيرة، وممكن تسبب تشهيرا للطفل نفسه".. كان ذلك سبب تقدم المجلس القومي للأمومة والطفولة ببلاغ ضد مطرب شعبي استغل ابنه لترويج فيديوهات بسنت وياسين، وفقا لمدير خط نجدة الطفل بالمجلس صبري عثمان.
ولمن فاتته هذه الواقعة، فهي تتلخص في فيديوهات لطفل صغير اسمه ياسين يحكي قصة حبه لطفلة صغيرة اسمها بسنت، كما يتحدث عن قصص خيانة وعلاقة غرامية وأمور أخرى لا تتناسب مع هذه السن الطفولية، الأمر الذي جعله ما
وحال ثبت استغلال الأب ابنه لجني أرباح، فإنه يواجه تهم تعريض سلامة نفسية الطفل للخطر، وجريمة اعتداء على قيم المجتمع، وإساءة استخدام الإنترنت، وإذا ثبت أنه استغلال تجاري من أجل جني أرباح فهذه جريمة اتجار بالبشر.
اقرأ أيضاً
- قرارات جديدة للموظفين والسيدات وأصحاب الأمراض المزمنة
- إقبال كبير علي شراء «لبن الحمير» لتقوية المناعة من فيروس كورونا
- إصابة 22 عامل زراعي في حادث إنقلاب سيارة نقل ببني سويف
- قرار لجنة التحفظ على الأموال وكافة ممتلكات 285 متهما من عناصر جماعة الإخوان ”بالمستند”
- وزير التعليم : أغلاق المدارس قرار سيادي والحديث عنه ”لا يمثل ضغطا علينا”
- محمود عمرو ياسين يعلن إصابته وعائلته بفيروس كورونا
- عائلة عبدالحليم حافظ تغضب من تصريحات عمر كمال الأخيرة عن العندليب
- شاهد سقوط ممرضة بعد تلقيها لقاح كورونا بدقائق .. أمام وسائل الإعلام ”فيديو”
- أول ظهور لـ دينا الشربيني بعد الأنفصال.. فقدان وزن صادم
- «عيد» : مراتي مفترية وكسرتلي ذراعي ”كل ما أكلمها تضربني ولا كأني في حلبة مصارعة”
- وزارة التعليم تعلن موقف الحضور بالمدارس بعد قرار الحكومة المقرر تطبيقة من بعد غد الأحد
- البرلمان المصري : ”قرار البرلمان الأوروبي غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية”
ويجرى حاليا فحص الفيديوهات من قبل أخصائيين نفسيين يوضحون إن كان الفيديو يعرض الطفل لمخاطر أم لا، وذلك تمهيدا لإقرار المخالفة -حال ثبوتها- والعقوبة على الوالد.
عقوبة استغلال الأطفال
تتضمن المادة 96 من قانون الطفل حالات تعرض الطفل للخطر إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، ومنها إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، أو إذا كانت ظروف تربيته فى الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
وفي هذا السياق، تنص المادة 291 من قانون العقوبات الخاصة بالاستغلال الجنسى على أن: "يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون الطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا، أو استغلاه جنسيا أو تجاريا أو استخدمه في العمل القسري أو غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلا من الأفعال المذكورة في الفقرة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 116 مكرر من قانون الطفل تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.