إجتماع البرلمان اليوم لمناقشة قرار إعلان حالة الطوارئ
حرر نورهان عصام صالح مصر وناسهايعقد مجلس النواب، جلسته الثانية اليوم من عمر دور الانعقاد السادس برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر نظرًا للظروف الأمنية والصحية التى تمر بها البلاد.
ووفقا للدستور واللائحة، تكون الموافقة على إعلان حالة الطوارئ بأغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، ويجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أصدر القرار رقم 596 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين الموافق 26 أكتوبر 2020، ووفقا لقرار الرئيس، فى مادته الثانية، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة إخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
اقرأ أيضاً
- زوجة المطرب الشعبي«عبد الباسط حمودة»في ذمة الله
- عاجل... سقوط عدد من الضحايا في حادث طعن بكندا
- الصحة تعلن عن إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن أمراض سوء التغذية
- تعرف على أسباب التشنج العضلي وطرق الوقاية والعلاج
- «أمه سلمته إلى القسم» تعرف على تفاصيل ضبط الطفل المتهم بصدم رجل المرور
- وزير التعليم العالي: برامج الجامعات الأهلية تتفق مع سوق العمل”بالفيديو”
- أدان مفتي الجمهورية الهجوم الارهابي على كاهن مدينة ليون
- الصحة العالمية: توقع في ارتفاع اعداد مصابي كورونا... وتحذيرات هامة من”زايد”
- حمو بيكا يستأنف على قرار حبسه قائلًا: رميت حمولي على الله
- وفاة مرشح مجلس النواب نتيجة إصابته بكورونا
- رامي ربيعة يعود ليدعم الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا
- إيطاليا تشهد ارتفاعًا قياسيًا للحالات منذ بدء تفشي فيروس كورونا
وتقضى المادة الثالثة بتفويض وفى المادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
ووفقا لنص المادة (131) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يخطر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعاً ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك.
وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار. وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمَد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يُعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، وتجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع.