إلزام المحلات بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية.. تفاصيل
حرر أحمد علي مصر وناسهاوافق مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع، على قانون المحال الجديد والذى يستهدف التيسير والتبسيط بغرض ضم القطاع الأكبر من المحلات غير المرخصة، بتقنين وضع المحال المخالفة، ووضع مجموعة من الضوابط لتنظيم حالة الفوضى الموجودة بها.
ونظم القانون آليات التراخيص للمحال التجارية والتي استبعد منها محالات القوات المسلحة، وأيضًا إجراءات التراخيص والرسوم المقرر دفعها، والآليات الجديدة المتمثلة في الإخطار، ووضع ضوابط لتناول الشيشة في المحلات إلا بتراخيص وأيضًا "ضوابط المينيمم تشارج"، وآليات الغلق الإداري وعقوبات الإدارة بدون ترخيص.
ويعطي التشريع وزير التنمية المحلية سلطة تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وألزم التشريع الجديد المحال العامة والتي تشمل "المطاعم والكافيتريات والكافيهات والمقاهي، الفنادق والبنسيونات"، بتركيب كاميرات للمراقبة الخارجية والداخلية للمحل، بهدف مساعدة قوات الأمن لضبط المنظومة الأمنية في الشارع.
ونصّ قانون المحال العامة على أنه تلتزم المحال التجارية بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفًق الاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة، وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة.
اقرأ أيضاً
- خطة الإخوان للتصعيد بعد رفض الطعن على قضية «أحداث مكتبة الإسكندرية»
- 3 جنيهات دفعة واحدة.. انخفاض أسعار الذهب في مصر
- إحباط تهريب 11 طن نفايات خطرة بميناء الإسكندرية
- كشف آلاف الحسابات لجيش «ذباب إلكتروني» تركي تستهدف الإمارات ودولاً أخرى
- «وثائق كلينتون».. هكذا خططت إدارة أوباما لنشر «فوضى القاعدة» في مصر
- يرأسها أكبر الأعضاء سنا.. التفاصيل الكاملة لجلسة «الشيوخ» الأولى
- وزير المالية: إعادة دراسة ملف التأمين على المنشآت الحكومية
- هل يحبط الأهلي انتقال أحمد فتحي إلى بيراميدز ؟.. نكشف التفاصيل
- وزيرة الصحة تسمح باستخدام «بدائل الأفيون» للتعافي من الإدمان
- الحكومة : طرح 250 ألف وحدة بصندوق الإسكان الاجتماعي و”سكن كل المصريين
- الأوقاف توزع 16 طن لحوم ”أضاحي” اليوم
- بالفيديو قنبلة بمحكمة السودان.. عاجل
ونص القانون على أنه يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل و إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.
ونص القانون أيضا على أنه لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النارجيلة "الشيشة" إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفًق الاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.