إجراء حكومي جديد يغرّم هؤلاء مليوني جنيه
ساره محمد مصر وناسهاأعلنت الحكومة خلال الساعات الماضية، عن الانتهاء من تطوير تطبيق رادار الأسعار، مؤكدة أنه سيتم اطلاقه في يوليو المقبل 2024
ويعد هذا التطبيق بمثابة رسالة تحذير واضحة للتجار ومحتكري السلع، حيث يسهل من القبض على محتكري السلع، وتضييق خططهم في محاولة التلاعب بالأسعار أو حجبها عن الأسواق.
عقوبة احتكار السلع والتلاعب في أسعارها
نصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، على أن “يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى”
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك.
اقرأ أيضاً
- أسعار الدولار مقابل الجنيه الآن
- القائمة الكاملة لأسعار الفراخ والبيض بعد تخفيضها رسميًا
- حجم الأضرار في غزة وتقرير صادم من الأمم المتحدة و البنك الدولى
- المتحدث باسم مجلس الوزراء: انخفاضات جديدة بأسعار السلع ستصل إلى 30% بعد عيد الفطر
- نزول 190 جنيه بأسعار اللحوم وهذا أرخص مكان للشراء
- الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين هانرجع أسعار زمان
- موعد انخفاض اسعار الدواجن بنسبه 15%
- رئيس تجارية سوهاج يشيد بمبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع 30% بالتعاون مع اتحاد الغرف واتحاد الصناعات
- إنخفاض السلع 30 % .. تعرف على قائمه الأسعار
- صحيفة إسرائيلية تكشف موعد اجتياح رفح الفلسطينية ..بعد فشل مفاوضات الدوحه
- تراجع كبير في الدواجن اليوم.. ومفاجأة بشأن سعر كرتونة البيض
- نزول أسعار سلع أساسيه .. و كيف انهت الحكومة الاحتكار و جشع التجار؟
وحال مخالفة المادة السابق ذكرها تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
عقوبة رفع الأسعار على المواطنين
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وفقا لآخر تعديلاته عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية.
وعاقبت المادة 345 الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط الأسعار للبضائع والسلع عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية، بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
وضاعفت المادة 346 العقوبة وجاءت ناصة على أن "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".