الجمعة 22 نوفمبر 2024 03:28 مـ
مصر وناسها

    رئيس مجلس الإدارة محمد مجدي صالح

    غطاطي للإطارات
    حوادث

    كشف قضيه غسل أموال بقيمه نصف مليار جنيه

    جريمه غسل أموال - أرشيفيه
    جريمه غسل أموال - أرشيفيه

    تمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" وإحدى السيدات، لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ (تأسيس أنشطة تجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات)، فضلاً عن إيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ (350 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

    وحدد قانون مكافحة غسل الأموال عقوبات لكل من يثبت مشاركته في جرائم غسيل الأموال، والتي نصت على الآتى:

    يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال.

    يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية فى الحالات التالية:

    - الأموال أو الأصول المغسولة.

    - المتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات.

    - إذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.

    - يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.

    يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أياً من أحكام المادة (12) من هذا القانون، والتي تنص على الأتى " يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عما يحمله مما تجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي وذلك من النقد الأجنبي والأوراق المالية والتجارية القابلة للتداول لحاملها" ، وفي جميع الأحوال ، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .

    - يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيًا من أحكام المواد (8، 9، 11) من هذا القانون.

    - فى الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.

    - يكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه.

    - تأمر المحكمة فى الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص الاعتباري فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويجوز للمحكمة أن تقضى بوقف نشاط الشخص الاعتباري لمدة لا تجاوز سنة.

    عسيل أموال جريمه مليار إتجار مواد مخدرة أنشطه تجاريه النيابه العامه مخدرات تجارة دولار المحكمه