الحبس عاما و غرامه 2 مليون جنيه عقوبه حجب سلعه الأرز ..اعرف التفاصيل
المحرر ساره محمد مصر وناسهايستغل بعض التجار احتياج المواطنين لبعض السلع الاستراتيجية وإقبالهم عليها ويسعون لتحقيق أرباح كبيرة من خلال إخفاء تلك السلع وإعادة طرحها بعد ارتفاع سعرها فى السوق السوداء.
من جانبه، قطع قرار صادر من مجلس الوزارء الطريق على هولاء التجار، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار سلعة "الأرز"من المنتجات الاستراتيجية فى تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع ، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.
اقرأ أيضاً
- التموين : تشكيل لجان تفتيش بكل المدريات لتشديد الرقابه على تداول الأرز
- كيف تتقدم بشكوى ضد التجار بسبب ارتفاع أسعار السلع؟.. اعرف التفاصيل
- لا صحه لزياده جديده فى ضريبه القيمه المضافه على السلع
- ”التموين” تعلن مناقصه جديده لتوريد زيت الطعام لطرحه على البطاقات
- شعبه المخابز تقترح بيع العيش الحر بالمخابز البلديه وصرفه ببطاقات ذكيه
- محافظه الجيزة تعلن عن 6 معارض جديده لبيع السلع واللحوم بأسعار مخفضه
- التموين: لا زياده فى اسعار الأرز ..ولدينا مخزون استراتيجى من السلع الاساسيه
- حملات مكثفة على الأسواق بجميع المحافظات.. التأكد من توافر السلع وعدم المغالاة فى الأسعار.
- التموين: سيارات متنقلة بالمحافظات لطرح الأرز الفاخر بـ12 جنيها للكيلو
- فتوى من 79 سنة.. الإبلاغ عن التجار الذين يرفعون الأسعار واجب والممتنع ”آثم”
- رئيس الوزراء : تفعيل دور جهاز حمايه المستهلك لتحقيق الحكومه والضبط
- النيل للمجمعات الاستهلاكيه : ضخ 50 ألف طن أرز خلال شهرين .. والزيت يكفى 6أشهر
وألزم مشروع القرار حائزى سلعة "الأرز" لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن فى حكمهم بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
ونص مشروع القرار على أنه مع عدم الإخلال بأيه عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، ودون الإخلال بالحق فى التعويض، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولي من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفى جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة، وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
ووفقا لمشروع القرار، يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويستمر العمل بأحكامه لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.