حل المنازعات العمالية الأبرز.. القانون ينظم اختصاصات المجلس الاستشارى للعمل
كتبت: ضحى أبوالفتوح الشويخ مصر وناسهاقام قانون العمل رقم 12 لعام 2003 بتنظيم اختصاصات ومهام المجلس الاستشاري للعمل، وبيان دوره في حل المنازعات، كما أنه نص على أن يشكل بقرار من قبل رئيس مجلس الوزراء، حيث يضم مجلس استشاري للعمل في عضويته ممثلين للجهات المعنية، بالإضافة إلى عددا من الممثلين لكل من منظمات أصحاب الأعمال، وذوي الخبرة، ومنظمات العمال التي تختارهم منظمات الخاصة بهم وذلك بالتساوي بينهم، ويتم تحديد القرار من قبل رئيس المجلس.
وفقا لقانون العمل يقوم المجلس على وجه الخصوص بما يلي:
1_ يعمل على دراسة الموضوعات التي تكون ذات صلة بالعلاقة الإنتاجية والمهنية على المستوى القومي.
2_ أن يقوم بإبداء الرأي في المشروعات التي تتعلق بعلاقات العمل.
اقرأ أيضاً
- الحكومة تكشف عقوبة تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع
- رئيس الوزراء يعلن موعد تطبيق إجراءات الحماية الاجتماعية الاستثنائية
- رئيس الوزراء يؤكد ربع المصريين سيحصلون على دعم نقدى ... اليك التفاصيل
- وزير التموين يعلن إرسال رسالة للمنحة الاستثنائية لهذه الفئات
- الحكومة تعلن فتح فتح الباب لإشراك القطاع الخاص فى مشروعات شركات القطاع العام
- صندوق مصر السيادى ينجح فى جذب 3.3 مليار دولار استثمارات صناديق سيادية عربية
- شاهد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى .. 82.92% لسياسة واقتصاد والإعلام 77.83%
- تحذيرات من كارثة كبرى بسبب سياسة أمريكا في أوكرانيا
- نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للشعبة الادبية.. 82.92% لسياسة واقتصاد والإعلام 77.83%
- مسيرة مهنية في القطاع المصرفي.. شاهد أبرز المعلومات عن وزير السياحة والآثار الجديد
- التعديل الوزاري.. تعرف علي وزراءالصناعة والثقافة والإنتاج الحربى
- التعديل الوزاري.. تعرف على الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران الجديد
3_ إبداء الرأي في الموضوعات التي تعرضها الوزارة المختصة على المجلس.
4_ إبداء الرأي في الاتفاقيات العمل الدولية قبل أن أن يتم توقيعها.
5_أن يتم تقديم الاقتراحات المناسبة لمنازعات العمل الجماعية على المستوى القومي.
6_ أن توجد اقتراحات لوسائل توثيق وتعزيز التعاون بين منظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال.